الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٤ - باب بلوغ الولد و نشؤه و اجراء الأحكام عليه
للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تم للجارية تسع سنين فكذلك".
[١٥]
٢٣٥٠٠- ١٥ (التهذيب ٩: ١٨٣ رقم ٧٣٦) التيملي، عن العبيدي، [١] عن الحسن بن راشد، عن العسكري ع قال" إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك".
[١٦]
٢٣٥٠١- ١٦ (الفقيه ٤: ٢٢١ رقم ٥٥٢) قال أبو عبد اللَّه ع" إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها في مالها و أقيمت الحدود التامة لها و عليها".
بيان
قد مضى خبر آخر من هذا الباب في أبواب الحدود و التعزيرات من كتاب الحسبة و استفيد منه أن الخروج من اليتم في الغلام إنما يكون بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة كاملة أو الإشعار أو الإنبات و مضى في كتابي الصلاة و الصيام أيضا ما يناسب هذا الباب و لعل اختلاف الأخبار في ذلك إنما هو لاختلاف أفراد الناس في الفهم و الذكاء و القوة في العقل و الرشد و التمكن من التصرف و قوة البدن و غير ذلك و بحسب اختلاف التكاليف من وجوب الصلاة و إقامة الحدود و غيرها فلكل بحسبه و لهذا ورد الترديد بين عددين مختلفين في السن.
[١] . هكذا في الأصل و لكن في التهذيب: العبدي، و الظاهر ما في الأصل هو الصحيح فهو محمّد بن عيسى بن عبيد العبيدي، ثقة.