الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٦ - باب من أحقّ بالولد
فإن التربية إنما تكون للأم و التأديب للأب و بهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب.
[٢]
٢٣٤٤٩- ٢ (الكافي ٦: ٤٥) علي، عن القاساني، عن الجوهري، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد أيهما أحق بالولد قال" المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج" [١].
[٣]
٢٣٤٥٠- ٣ (الفقيه ٣: ٤٣٥ رقم ٤٥٠٢) المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد اللَّه ع .. الحديث.
[٤]
٢٣٤٥١- ٤ (الفقيه ٣: ٤٣٥ رقم ٤٥٠٤) عبد اللَّه بن جعفر، عن النخعي قال: كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب ع" المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة".
[٥]
٢٣٤٥٢- ٥ (الكافي ٦: ٤٥) القمي، عن الكوفي، عن [٢] (الفقيه ٣: ٤٣٤ رقم ٤٥٠١) العباس بن عامر، عن داود ابن الحصين، عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جل
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٥ رقم ٣٥٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٠٤ رقم ٣٥٢ بهذا السند أيضا.