الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣١ - باب العقيقة و وجوبها
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن العقيقة أ واجبة هي قال" نعم واجبة" [١].
[٧]
٢٣٣٣٨- ٧ (الكافي ٦: ٢٥) محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللَّه بن القاسم، عن عبد اللَّه بن سنان، عن [٢] (الفقيه ٣: ٤٨٤ رقم ٤٧١٢) عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إني و اللَّه ما أدري كان أبي عق عني أو لا، [٣] قال:
فأمرني أبو عبد اللَّه ع فعققت عن نفسي و أنا شيخ، [٤] و قال عمر: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" كل امرئ مرتهن بعقيقته و العقيقة أوجب من الأضحية".
[٨]
٢٣٣٣٩- ٨ (الكافي ٦: ٣٩) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن ولده [٥] حتى كبر و كان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ، قال" إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته"، و قال" قال رسول اللَّه ص: المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه" [٦].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٠ رقم ١٧٦٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤١ رقم ١٧٦٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: أم لا.
[٤] . إلى هنا في الفقيه فعلى ما اصطلحه يجب أن يقول: (الكافي) و قال عمر ... الخ.
[٥] . في التهذيب: لم يعق عنه والده.
[٦] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٧ رقم ١٧٨٩ بهذا السند أيضا.