الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٠ - باب العقيقة و وجوبها
للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل".
[٢]
٢٣٣٣٣- ٢ (الكافي ٦: ٢٥) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن علي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" العقيقة واجبة" [١].
[٣]
٢٣٣٣٤- ٣ (الكافي ٦: ٢٤) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كل مولود مرتهن بالعقيقة" [٢].
[٤]
٢٣٣٣٥- ٤ (الفقيه ٣: ٤٨٤ رقم ٤٧١١) و في رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كل إنسان مرتهن بالفطرة و كل مولود مرتهن بالعقيقة".
بيان
يعني أن زكاة الفطر و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء.
[٥]
٢٣٣٣٦- ٥ (الكافي ٦: ٢٥) محمد، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كل مولود مرتهن بعقيقته".
[٦]
٢٣٣٣٧- ٦ (الكافي ٦: ٢٥) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس،
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤١ رقم ١٧٦١ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤١ رقم ١٧٦٢ بهذا السند أيضا.