الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٢ - باب عدّة الذميّة في الطّلاق و الموت و إذا أسلمت
الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه" قال" و من أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية" قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال" عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوم قبل أن تسلم".
قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال" إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة" قلت: فإن مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال" لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفّى عنها زوجها" قلت: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة و أنت تذكر أنهم مماليك للإمام فقال" ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها" [١].
[٢]
٢٣١٦٧- ٢ (الكافي ٦: ١٧٥) محمد، عن أحمد، عن السراد [٢] (التهذيب ٨: ١٥٨ رقم ٥٤٨) ابن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن السراد، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني، ما عدتها قال" عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا".
[٣]
٢٣١٦٨- ٣ (الكافي ٦: ١٧٦) بإسناده، عن
[١] . في الكافي ادامة لهذا الحديث و هو: ثم قال: انّ الأمة ... الخ. من أراد فليراجع. و في التهذيب اختلافات في المتن.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٩١ رقم ٣١١ بهذا السند أيضا.