الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٩ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
تنقض عدتها فقال" إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها و عدتها عدة الأمة".
[٢٩]
٢٣١٦١- ٢٩ (التهذيب ٨: ١٣٥ رقم ٤٦٩) الحسين [عن أبي عمير] [١] عن جميل، عن أبي عبد اللَّه ع في الأمة كانت تحت رجل طلقها ثم أعتقت قال" تعتد عدة الحرة".
[٣٠]
٢٣١٦٢- ٣٠ (التهذيب ٨: ١٣٥ رقم ٤٧٠) عنه، عن (الفقيه ٣: ٥٤٢ رقم ٤٨٦٦) فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة".
بيان
حملهما في التهذيبين على التفضيل المذكور في السابق عليهما.
[٣١]
٢٣١٦٣- ٣١ (التهذيب ٨: ١٧٥ رقم ٦١٢) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد [٢]، عن أبي جعفر ع في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال" يستبرئ بحيضة" قلت: فإن وقع عليها قال" لا بأس".
[١] . أثبتناه من التهذيب المطبوع و سقط من الأصل.
[٢] . في الاستبصار: ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم ... الخ.