الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٨ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
[٢٥]
٢٣١٥٧- ٢٥ (التهذيب ٨: ١٣٥ رقم ٤٦٧) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي ع قال" طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف".
[٢٦]
٢٣١٥٨- ٢٦ (التهذيب ٨: ١٣٥ رقم ٤٦٨) أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: كم تعتد الأمة من ماء العبد قال" حيضة".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا حصل بالحيضة الواحدة طهران كما في الحيضتين و لا يبعد حمله على ما إذا كانت محللة للعبد.
[٢٧]
٢٣١٥٩- ٢٧ (الفقيه ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٧٢) ابن أبي عمير، عن جميل و هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال" تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر و عشر".
[٢٨]
٢٣١٦٠- ٢٨ (التهذيب ٨: ١٣٥ رقم ٤٧١) أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن مهزم [١]، عن أبي عبد اللَّه ع في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما و لم
[١] . أشار الى هذا الحديث عنه في جامع الرواة- ٢: ٢٨٣ تحت اسم مهزم بن أبي بردة الأسدي الكوفيّ.