الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٢ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
فإن توفي عنها زوجها فقال" إن عليا ص قال في أمهات الأولاد لا يزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء" [١].
بيان
قوله حتى تحيض ليس في بعض النسخ و هو الصواب (الأوضح خ ل).
[٤]
٢٣١٣٦- ٤ (الكافي ٦: ١٧١) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع" في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا" [٢].
[٥]
٢٣١٣٧- ٥ (الكافي ٦: ١٧١) القميان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الأمة يموت سيدها قال" تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها" قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال" يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها" قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال" هذا جاهل" [٣].
بيان
يعني إن التحريم مختص بالعالم.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٣ رقم ٥٣٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٥ رقم ٥٣٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٥ رقم ٥٣٩ بهذا السند أيضا.