الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٨ - باب عدّة المتمتّع بها
قال: عدة المتعة خمسة و أربعون يوما [١] كأني أنظر إلى أبي جعفر ع عقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
[٣]
٢٣١٢٧- ٣ (الكافي ٥: ٤٥٨) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف" [٢].
[٤]
٢٣١٢٨- ٤ (الكافي ٥: ٤٥٩) الثلاثة، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.
[٥]
٢٣١٢٩- ٥ (التهذيب ٨: ١٥٧ رقم ٥٤٤) محمد بن أحمد، عن علي الميثمي، عن (الفقيه ٣: ٤٦٤ رقم ٤٦٠٦) صفوان، عن البجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال" تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة" قال: قلت: فتحد
[١] . هكذا في الأصل و الكافي و نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣/ ١٨٥ و عنه في البحار ١٠٣: ٣١٦ و كذلك الوسائل المحقّق الجديد ج ٢١ ص ٥٢ عن الكافي و الفقيه و لكن في الفقيه هكذا: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما- كأنّي انظر ... الخ. و الظاهر ما في الفقيه هو الصحيح.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٥ رقم ٥٧٣ بهذا السند أيضا.