الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢٤ - باب متعة المطلّقة
[٥]
٢٣٠٩٤- ٥ (الفقيه ٣: ٥٠٧ رقم ٤٧٨٢) ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و تمتع قبل أن تطلق".
بيان
قال في التهذيب: إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها و أما التي دخل بها فيستحب تمتيعها إذا لم يكن لها في ذمته مهر و الأول قبل الطلاق و الثاني بعد انقضاء العدة ثم أول الأخبار على ذلك، أقول: في قبول هذا الخبر لهذا التأويل نظر.
[٦]
٢٣٠٩٥- ٦ (الكافي ٦: ١٠٥) البزنطي [١]، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلوَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢] قال" متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و كيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها و يحدث اللَّه بينهما ما يشاء" و قال" إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و إن الحسن بن علي ع متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة له إلا متعها".
[٧]
٢٣٠٩٦- ٧ (الكافي ٦: ١٠٥) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة جميعا، عن أبي
[١] . أورده أيضا في التهذيب- ٨: ١٣٩ رقم ٤٨٤ بنفس هذا السند مثله.
[٢] . البقرة/ ٢٤١.