الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٤ - باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ و ما تفعل فيها
سألته عن المطلقة أين تعتد قال" في بيتها لا تخرج و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها" و سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ كذلك هي قال" نعم و تحج إن شاءت" [١].
[٤]
٢٣٠٥٢- ٤ (الفقيه ٣: ٤٩٩ رقم ٤٧٥٨) سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته .. الحديث إلى قوله: عدتها.
[٥]
٢٣٠٥٣- ٥ (الكافي ٦: ٩٠) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض" [٢].
بيان
" ثلاثة قروء" يعني إن كانت مستقيمة الحيض" أو ثلاثة أشهر" يعني إن لم تكن مستقيمة الحيض" إلا أن تكون تحيض" استثناء من ثلاثة أشهر يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء فإنها ترجع إلى القروء كما قدمناه.
[٦]
٢٣٠٥٤- ٦ (الكافي ٦: ٨٩) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٣٠ رقم ٤٥٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٧ رقم ٤٠٤ بهذا السند أيضا.