الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٣ - باب عدّة المطلّقة المتوفّى عنها زوجها قبل انقضاء العدّة و ميراثها
ابن الحسين، عن عبد اللَّه بن هلال [١]، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها و هي في عدتها، قال" ترثه ثم تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته".
[١٢]
٢٣٠٢٤- ١٢ (التهذيب ٩: ٣٨١ رقم ١٣٦٣) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت و زاد" فإن قتل أو قتلت و هي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه".
[١٣]
٢٣٠٢٥- ١٣ (الكافي ٧: ١٣٤) محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٨٣ رقم ١٣٦٨) أحمد، عن ابن فضال (التهذيب ٨: ٨١ رقم ٢٧٧) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
(الكافي) [٢] قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يطلق المرأة فقال (ش)" ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة".
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب المطبوع و الصحيح هو عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال.
[٢] . لا حاجة لهذا التقسيم فهذا موجود أيضا في التهذيبين.