الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٣ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
: أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث حيض التي حضتيها و أنت في منزله إنما حضتيها و أنت في حباله".
بيان
إنما كانت في حباله لأنه كلما راجعها فإنما راجعها على أن تكون زوجته لا على أن يطلقها إلا أنه كان يبدو له في الطلاق فلا يحتاج في صحة رجوعه إلى المس، و أما قوله ص حتى تحيضي ثلاث حيض فينبغي حمله على الدخول في الثالثة لا على إتمامها ليوافق سائر الأخبار و لعله هو السر في قوله ع و لكن كيف أصنع و أقول هذا، يعني كيف أقوله على الإطلاق و قد ورد خلافه على الإطلاق و إن أمكن الجمع بينهما بالتقييد.
[٢٥]
٢٢٩٤٢- ٢٥ (التهذيب ٨: ٨٢ رقم ٢٧٩) عنه، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها قال" إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها".
[٢٦]
٢٢٩٤٣- ٢٦ (التهذيب ٨: ٨٢ رقم ٢٨٠) عنه، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قروؤها قال" إن كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و إن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها".