الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٢ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال" نعم حتى تطهر".
بيان
حمله فيهما على الحيضة الأولى أو الثانية و ينافيه قوله ع حتى تطهر فالصواب حمله على التقية كالأخبار المتقدمة التي كانت في معناه.
[٢٤]
٢٢٩٤١- ٢٤ (التهذيب ٨: ٨١ رقم ٢٧٨) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين [١]، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين فطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال" هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال و لكن كيف أصنع و أقول هذا و في كتاب علي بن أبي طالب أن امرأة أتت رسول اللَّه ص فقالت: يا رسول اللَّه أفتني في نفسي، فقال لها:
فيم أفتيك قالت: إن زوجي طلقني و أنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي حتى إذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول اللَّه ص
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و الوسائل- ٢٢: ١٤٠ و الصحيح هو: عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين، و ليس كما أشار في هامش الحديث عن عبد اللّه بن هلال، و اللّه أعلم.