الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥١ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
[٢١]
٢٢٩٣٨- ٢١ (التهذيب ٨: ١٢٧ رقم ٤٣٧) ابن عيسى، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و تحضر غلسها ثم يراجعها و يشهد على رجعتها، قال" هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة".
[٢٢]
٢٢٩٣٩- ٢٢ (التهذيب ٨: ١٢٧ رقم ٤٣٨) سعد، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" هي ترث و تورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأوليين حتى تغتسل".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية و نقل عن شيخه المفيد أنه قال: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، و إن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار جمعا بين الأخبار، و الأول أولى لأن هذا التفصيل غير مذكور في شيء من الأخبار و لا استبعاد في تقية علي ع من عمر و غسل الفرج كناية عن الغسل، و احتمل في التهذيبين في هذا الخبر أن يكون على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد اللَّه ع قال على أن هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين ع قال: و قد صرح أبو جعفر ع في رواية زرارة و غيره بأنهم كذبوا على علي ص.
[٢٣]
٢٢٩٤٠- ٢٣ (التهذيب ٨: ١٢٦ رقم ٤٣٦) سعد، عن محمد بن