الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٠ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض".
[١٨]
٢٢٩٣٥- ١٨ (التهذيب ٨: ١٢٦ رقم ٤٣٥) سعد، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله مقطوعا.
بيان
حملهما في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على عدم استيفاء الثالثة.
[١٩]
٢٢٩٣٦- ١٩ (التهذيب ٨: ١٢٥ رقم ٤٣٢) التيملي، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن القداح، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه ع قال: قال علي ع" إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة".
[٢٠]
٢٢٩٣٧- ٢٠ (التهذيب ٨: ١٢٥ رقم ٤٣٢) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا ع فقالت لعلي ع إن زوجي طلقني، قال" غسلت فرجك" قال: فرجعت إلى عمر، فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي ع:
غسلت فرجك قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك".