الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٥ - باب الوكالة في الطّلاق
[٥]
٢٢٨٩٤- ٥ (التهذيب ٨: ٤٠ رقم ١٢١) محمد بن أحمد، عن اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا ع رزم ثياب و غلمانا و دنانير و حجة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا أن نحج عنه و كانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا قال:
ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين ع.
ثم قال الرسول: قال أبو الحسن ع" هو أمان بإذن اللَّه" و أمر بالمال بأمور من صلة أهل بيته و قوم محاويج لا مئونة لهم و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له و أمرني أن أطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و أمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر، نسي محمد بن عيسى اسمه.
بيان
" الرزمة" بتقديم المهملة و كسرها ما شد في ثوب واحد و رزم الثياب ترزيما شدها و التعبئة تهيئة الأشياء في موضعها.
[٦]
٢٢٨٩٥- ٦ (الكافي ٦: ١٣٠) الاثنان، عن الوشاء و حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر أخيه جميعا، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يجوز الوكالة في الطلاق" [١].
بيان
في نسخ التهذيب حماد بدل أبان [٢]،قال في الكافي: و روي أنه لا يجوز الوكالة
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٩ رقم ١٢٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . كذلك في الاستبصار- ٣: ٢٧٩ رقم ٩٩١ و كذلك في الكافي المطبوع و التهذيب.