الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٤ - باب الوكالة في الطّلاق
[٢]
٢٢٨٩١- ٢ (الكافي ٦: ١٢٩) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٦: ٢١٤ رقم ٥٠٥) ابن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن (التهذيب ٨: ٣٩ رقم ١١٧) ابن فضال، عن (الفقيه ٣: ٨٣ رقم ٣٣٨٢) ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل و كل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك قال" فليعلم أهله و ليعلم الوكيل".
[٣]
٢٢٨٩٢- ٣ (الكافي ٦: ١٢٩) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ص في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما و أبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق" [١].
[٤]
٢٢٨٩٣- ٤ (الكافي ٦: ١٢٩) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٩ رقم ١١٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٩ رقم ١١٩ بهذا السند أيضا.