الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٤ - باب طلاق الأخرس
[٢]
٢٢٨٦٨- ٢ (الكافي ٦: ١٢٨) علي، [عن أبيه] عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن طلاق الخرس، [١] قال" يلف قناعها على رأسها و يجذبه".
بيان
يعني يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه و دافعا لها من قربه.
[٣]
٢٢٨٦٩- ٣ (الكافي ٦: ١٢٨) الأربعة [٢] قال" طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها" [٣].
[٤]
٢٢٨٧٠- ٤ (التهذيب ٨: ٩٢ رقم ٣١٤) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن علي، عن أبي بصير [٤]، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٢٢٨٧١- ٥ (الكافي ٦: ١٢٨) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال" إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة" [٥].
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: الخرساء و هو الصحيح.
[٢] . هكذا في الأصل و التهذيب و لكن في الكافي: الأربعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٤ رقم ٢٤٩ بهذا السند أيضا.
[٤] . سقط من التهذيب أبو بصير.
[٥] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٤ رقم ٢٥٠ بهذا السند أيضا.