الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٠ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
[٢٥]
٢٢٨١٧- ٢٥ (التهذيب ٨: ٨٦ رقم ٢٩٢) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة".
[٢٦]
٢٢٨١٨- ٢٦ (التهذيب ٨: ٨٦ رقم ٢٩٣) عنه، عن أبي المغراء، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٧]
٢٢٨١٩- ٢٧ (التهذيب ٨: ٨٦ رقم ٢٩٤) عنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٨]
٢٢٨٢٠- ٢٨ (الفقيه ٣: ٥٤٣ رقم ٤٨٧١) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة".
[٢٩]
٢٢٨٢١- ٢٩ (التهذيب ٨: ٨٦ رقم ٢٩٦) ابن عيسى، عن التميمي، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل [يحل] له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره قال" نعم".
بيان
يعني به تطليقة واحدة كذا في التهذيبين.