الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٣ - باب طلاق المجهول حيضها و المسترابة
باب طلاق المجهول حيضها و المسترابة
[١]
٢٢٧٦٨- ١ (الكافي ٦: ٨٦) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن [١] (الفقيه ٣: ٥١٦ رقم ٤٨٠٧) السراد، عن البجلي قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال" هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهور".
قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال" إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تقعد (تعتد خ ل) فيها".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٩ رقم ٢٢٩ بهذا السند أيضا.