الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٥ - باب أنّ المخالف يقع طلاقه و إن لم يستوف الشرائط
و العباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال" إذا كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك".
[٧]
٢٢٧٥٢- ٧ (التهذيب ٨: ٥٩ رقم ١٩٢) عنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن البقباق قال: دخلت على أبي عبد اللَّه ع قال: فقال لي" أرو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه".
[٨]
٢٢٧٥٣- ٨ (التهذيب ٨: ٥٩ رقم ١٩٣) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد اللَّه [١]، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي" إن طلاقكم لا يحل لغيركم، و طلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها".
[٩]
٢٢٧٥٤- ٩ (التهذيب ٧: ٤٦٩ رقم ١٨٨٠) التيملي، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن محمد العلوي قال: سألت أبا الحسن الرضا ع الحديث بدون قوله: و هم يوجبونها.
[١٠]
٢٢٧٥٥- ١٠ (الفقيه ٣: ٤٠٦ رقم ٤٤٢٠) الحديث مرسلا عن الصادق ع.
[١] . في الاستبصار- ٣: ٢٩٢: عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه العلوي.