الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦١ - باب أنّ الطّلاق المتعدّد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
[١٢]
٢٢٧٤٣- ١٢ (التهذيب ٨: ٥٤ رقم ١٧٧) الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، و من خالف كتاب اللَّه رد إلى كتاب اللَّه" و ذكر طلاق ابن عمر.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا طلقها و هي حائض و لهذا ذكر طلاق ابن عمر فإنه كان كذلك كما مضى في أخبار كثيرة أو المراد أنه ليس بشيء في كونه ثلاثا لأنه يرد إلى الواحدة.
[١٣]
٢٢٧٤٤- ١٣ (التهذيب ٨: ٥٦ رقم ١٨١) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى الحناط، عن الصيقل قال: قال أبو عبد اللَّه ع" لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد".
بيان
هذا الخبر و ما مضى في باب نكاح المطلقة على غير السنة في عدة أخبار من
قول أبي عبد اللَّه ع" إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج".
حملهما في التهذيبين على ما إذا فقد بعض الشرائط و لعل هذا الخبر لا يحتاج إلى ذلك لأنه لما كانت بدعة جاز أن يمنع من الشهادة عليها و إن وقعت أو حسبت بواحدة ثم الأولى أن يحمل النهي فيها جميعا على الكراهة دون الحظر لما يأتي في الباب الآتي من الرخصة في ذلك و يحتمل الجمع بين الأخبار بحمل ما حكم فيه بالبطلان على ما إذا وقع بكلمة واحدة كما إذا قيل هي طالق ثلاثا، و ما حكم فيه بوقوعه واحدة على ما إذا وقع بألفاظ متعددة كما إذا قيل