الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٨ - باب أنّ الطّلاق المتعدّد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
[٣]
٢٢٧٣٤- ٣ (الكافي ٦: ٧١) القميان و الرزاز، عن النخعي، جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الأسدي و محمد بن علي الحلبي و عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشيء" [١].
[٤]
٢٢٧٣٥- ٤ (الكافي ٦: ٧١) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر و علي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال" هو كما بلغكم" [٢].
[٥]
٢٢٧٣٦- ٥ (التهذيب ٨: ٥٣ رقم ١٧١) التيملي، عن ابن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما ع في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال" هي واحدة".
[٦]
٢٢٧٣٧- ٦ (التهذيب ٨: ٥٣ رقم ١٧٢) عنه، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن بكير، عن أبي جعفر ع قال" إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٥٢ رقم ١٦٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٥٣ رقم ١٧٠ بهذا السند أيضا.