الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٧ - باب أنّ الطّلاق المتعدّد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
باب أن الطلاق المتعدد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
[١]
٢٢٧٣٢- ١ (الكافي ٦: ٧٠) العدة، عن أحمد و سهل، عن البزنطي، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد [١] [أو أكثر] و هي طاهر قال" هي واحدة".
[٢]
٢٢٧٣٣- ٢ (الكافي ٦: ٧١) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما ع قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال" هي واحدة" [٢].
[١] . قوله: «ثلاثا في مجلس واحد» روى مسلم في صحيحه عن ابن عبّاس قال: كان الطّلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، و قد تكلّف الجمهور في تأويل هذا الحديث بوجوه لا حاجة إلى ذكرها. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٥٢ رقم ١٦٨ بهذا السند أيضا.