الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٦ - باب الرّجعة و شرائطها
الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ع في رجل أظهر طلاق امرأته و أشهد عليه و أسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت و قال" لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها و أظهر طلاقها".
[١٠]
٢٢٧٠٦- ١٠ (الكافي ٦: ٧٣) الخمسة عن البجلي قال: قال أبو عبد اللَّه ع" في الرجل يطلق امرأته، له أن يراجع" و قال" لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها" [١].
بيان
يعني إن كانت غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه فلا يتم مراجعتها و لا يصح طلاقها بعد المراجعة أو لا يحسب من الثلاث حتى يمسها و إن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته و له فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث و بهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب و إنما جاز هذا التأويل لأنه كان أكثر ما يكون غرض الثأر من المراجعة الطلاق و البينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار و يشار إليه بقولهم ع و إلا فإنما هي واحدة حتى إنه ربما صدر ذلك عن الأئمة ع كما مضى في حديث أبي جعفر ع أنه قال" إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة".
[١١]
٢٢٧٠٧- ١١ (الكافي ٦: ٧٣) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٤ رقم ١٣٤ بهذا السند أيضا.