الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٠ - باب كيفيّة الإشهاد على الطّلاق
حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا، أ يقع الطلاق عليها قال" نعم هذه شهادة" [١].
[٤]
٢٢٦٩٢- ٤ (الكافي ٦: ٧١) محمد، عن أحمد، عن ابن أشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته.
الحديث و زاد في آخره: أ فتترك معلقة [٢].
[٥]
٢٢٦٩٣- ٥ (الفقيه ٣: ٥٦ رقم ٣٣٢٤) ابن أشيم قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل.
الحديث مع الزيادة.
[٦]
٢٢٦٩٤- ٦ (الكافي ٦: ٧٢) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان، أ يقع الطلاق قال" نعم" [٣].
[٧]
٢٢٦٩٥- ٧ (التهذيب ٨: ٥٠ رقم ١٥٨) محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بزيع، عن الرضا ع قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال" نعم و تعتد من أول الشاهدين" و قال" لا يجوز حتى يشهدا جميعا".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٩ رقم ١٥٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٩ رقم ١٥٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٥٠ رقم ١٥٦ بهذا السند أيضا.