الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٦ - باب صيغة الطّلاق و اشتراط النيّة فيه
بالأهلة و بالشهود (الشهود خ ل) و يكون غائبا عن أهله".
[١١]
٢٢٦٨٣- ١١ (الكافي ٦: ٦٤) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال" ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به" [١].
[١٢]
٢٢٦٨٤- ١٢ (التهذيب ٧: ٤٥٣ رقم ١٨١٥) ابن محبوب، عن الصهباني، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة [عن زرارة] قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه، قال" ليس بشيء حتى ينطق به".
[١٣]
٢٢٦٨٥- ١٣ (التهذيب ٨: ٢٤٨ رقم ٨٩٩) البزوفري، عن القمي، عن عبد اللَّه بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع في رجل.
الحديث.
[١٤]
٢٢٦٨٦- ١٤ (التهذيب ٨: ٣٨ رقم ١١١) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع في الرجل يقال له: أ طلقت امرأتك فيقول: نعم، قال" قد طلقها حينئذ".
[١٥]
٢٢٦٨٧- ١٥ (التهذيب ٨: ٣٨ رقم ١١٢) عنه، عن أبي جعفر، عن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٨ رقم ١١٣ بهذا السند أيضا.