الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٠ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
بيان:
كما قال اللَّه عز و جل في كتابه إشارة إلى قوله سبحانهفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ [١]" في الدم" أي القتل و الجروح، و في كلامه ع في شهادة الناصبي اشتباه نشأ من أن الإسلام الظاهر و العدالة الظاهرة خير، و من أن الناصبي لا خير فيه.
[٧]
٢٢٦٤٨- ٧ (الكافي ٦: ٦٨) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن ابن بكير و غيره، عن أبي جعفر ع أنه قال" إن الطلاق الذي أمر اللَّه تعالى به في كتابه و الذي سن رسول اللَّه ص أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت و طهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة و هي طاهر من غير جماع و هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق".
[٨]
٢٢٦٤٩- ٨ (الكافي ٦: ٦٨) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" طلاق السنة إذا طهرت المرأة فيطلقها واحدة من غير جماع [٢] يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة".
[٩]
٢٢٦٥٠- ٩ (الكافي ٦: ٦٩) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان
[١] . الطلاق/ ١.
[٢] . في الكافي «فليطّقها واحدة مكانها من غير جماع» بدل «فيطلّقها واحدة من غير جماع».