الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٧ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى يمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية" قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه ع" هو قول اللَّه عز و جلالطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [١] التطليقة الثالثة التسريح بإحسان" [٢].
بيان
و إن أراد أن يراجعها إشارة إلى طلاق العدة فإنه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة" هو قول اللَّه عز و جل" أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكره اللَّه عز و جل في كتاب و أنه يكون مرتين و ثالثتها التسريح بإحسان لا ما أبدعته العامة و في بعض نسخ الكافي الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث و لعله سهو من النساخ.
[٥]
٢٢٦٤٦- ٥ (الكافي ٦: ٦٧) القميان، عن صفوان و العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحسن بن زياد [٣]، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال" يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها
[١] . البقرة/ ٢٢٩.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٥ رقم ٨٢ بهذا السند أيضا.
[٣] . الظاهر الرجل هو الحسن بن زياد الصيقل، فقد أشار جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٠ إلى هذا الحديث تحت عنوان الحسن بن زياد الصيقل.