الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٥ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [١] يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج بها [٢] من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: و ما أعد له و أوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب".
[٣]
٢٢٦٤٤- ٣ (الكافي ٦: ٦٦) علي، عن أبيه، عن التيمي [٣] أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن طلاق السنة قال" طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها [فإذا مضت أقراؤها] [٤] من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين و ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد، كانت معه، بواحدة باقية و قد مضت اثنتان فإذا أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له
[١] . الطلاق/ ١.
[٢] . في الكافي: لهما.
[٣] . في التهذيبين: ابن أبي عمير مكان التيمي، و الأمر فيه سهل لمكان «أو غيره». منه «ره».
[٤] . أثبتناه من الكافي.