الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٤ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: و أما طلاق العدة الذي قال اللَّه تعالىفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ [١] فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها [و تكون معه] [٢] حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة" [٣].
[٢]
٢٢٦٤٣- ٢ (الكافي ٦: ٦٥) السراد، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر ع يقول أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة" قال ثم قال" و هو الذي قال اللَّه تعالى
[١] . الطلاق/ ١.
[٢] . أثبتناه من الكافي و التهذيب.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٢٦ رقم ٨٣ بهذا السند أيضا.