الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٧ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
[٢]
٢٢٦٣٢- ١٢ (الكافي ٦: ٦٠) سهل، عن أحمد، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين ع بالكوفة، فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين ع" أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللَّه عز و جل" فقال: لا، فقال" اذهب فإن طلاقك ليس بشيء" [١].
[٣]
٢٢٦٣٣- ١٣ (الفقيه ٣: ٤٩٧ رقم ٤٧٥٤) محمد، عن أبي جعفر ع قال" قام رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال" ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك".
[١٤]
٢٢٦٣٤- ١٤ (الكافي ٦: ٥٩) الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر ع عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة و قلنا إنهم أهل بيت و لم يعلم بهم أحد، فقال" ليس بشيء".
[١٥]
٢٢٦٣٥- ١٥ (الكافي ٦: ٦٠) الخمسة (التهذيب ٨: ٥٥ رقم ١٧٩) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشيء و قد رد رسول اللَّه ص طلاق
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٨ رقم ١٥١ بهذا السند أيضا.