الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٦ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
بطلاق و لا يجوز فيه شهادة النساء" [١].
[٩]
٢٢٦٢٩- ٩ (الكافي ٦: ٦٠ و ٧٤) الأربعة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ذلك ثم يطلقها أ تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال" خالف السنة" قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال" نعم" قلت:
حتى يجامع قال" نعم".
[١٠]
٢٢٦٣٠- ١٠ (التهذيب ٨: ٩٣ رقم ٣١٨) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن أبي كهمس و اسمه هيثم بن عبيد، عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال" مره فليراجعها".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يراجعها إذ مع المراجعة يقع الطلاق.
[١١]
٢٢٦٣١- ١١ (الكافي ٦: ٦٠) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" من طلق بغير شهود فليس بشيء" [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٨ رقم ١٤٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٨ رقم ١٥٠ بهذا السند أيضا.