الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٥ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
بيان:
" اعزب" غب عني.
[٦]
٢٢٦٢٦- ٦ (الكافي ٦: ٥٩) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها و جحد ذلك أ تقيم معه، قال" نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود و لغير العدة التي أمر اللَّه تعالى بها".
[٧]
٢٢٦٢٧- ٧ (الكافي ٦: ٦٠) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمد و بكير و العجلي و الفضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا" إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق" [١].
[٨]
٢٢٦٢٨- ٨ (الكافي ٦: ٦١) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن بكير و غيره، عن أبي جعفر ع قال" كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق و إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و إن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٧ رقم ١٤٧ بهذا السند أيضا.