الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٤ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال" يرد إلى السنة" [١].
[٣]
٢٢٦٢٣- ٣ (الكافي ٦: ٥٨) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة، فقال" يرد إلى كتاب اللَّه".
[٤]
٢٢٦٢٤- ٤ (الكافي ٦: ٥٨) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال" الطلاق لغير السنة باطل" [٢].
[٥]
٢٢٦٢٥- ٥ (الكافي ٦: ٥٨) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد قال: قال أبو جعفر ع" من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر اللَّه عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق، و إن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي حائض فأمره النبي ص أن ينكحها و لا يعتد بالطلاق، قال (الفقيه ٣: ٤٩٨ رقم ٤٧٥٦) و جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال: أ لك بينة قال:
لا، فقال:" اعزب" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٧ رقم ١٤٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٧ رقم ١٤٥ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٧ رقم ١٤٦ بهذا السند أيضا.