فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٠٧ - ٥ - المال المجهول المالك
و روايته أيضا قال: سألته عن تراب الصواغين و إنا نبيعه؟ قال: أ ما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت: فبأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فأي شيء أصنع به؟ قال: تصدق به إما لك و إما لأهله ...»[١].
٣- (و منها) ما ورد في التصدق بغلة وقف لا يعرف الموقوف عليه.
كرواية أبي علي بن راشد، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبّرت أن الأرض وقف؟ فقال عليه السّلام: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة في مالك و ادفعها إلى من وقفت عليه؛ قلت: لا أعرف لها ربّا، قال: تصدق بغلتها»[٢].
٤- و منها ما ورد في التصدق بثمن الخمر.
كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال: لا يصلح ثمنه ...
إلى أن قال عليه السّلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه»[٣].
٥- (و منها) ما في المستدرك مما يدل على ذلك[٤].
الطائفة الثانية ما تدل على التصدق بعد الفحص و مقتضى القاعدة تقييد المطلقات بها.
١- (منها) ما ورد في التصدق بما أودعه اللصوص عند شخص بعد الفحص.
كرواية حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال
[١] الوسائل السابق: الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٢٤، الباب ١٧ من أبواب عقد البيع، ضعيف بمحمد بن جعفر الرزاز، لأنه مهمل.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٢٣، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول. حسنة بابراهيم.
[٤] المستدرك: الباب ٧٨ من كتاب الجهاد.