فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٣ - الفيء في القرآن
الغنيمة في الاصطلاح الفقهي
و هي على قسمين:
(الأول) الغنائم الحربيّة
و هي ما يستولي عليها المسلمون المقاتلون عند الجهاد مع الكفّار.
ملكيتها
خمسها للإمام عليه السّلام و قبيله، و أربعة أخماسها للمقاتلين.
حكمها
أما حكمها فتابع لملكيّتها، أمّا بالنسبة إلى خمسها فنصفه سهم للإمام عليه السّلام، يصرفه فيما يراه صلاحا للأمّة؛ لأنّه ملك لمنصب الإمامة، و أمره بيد من له المنصب. و النصف الآخر يعطى لذوي قرابته، من السادة، يتصرّفون فيها بما يرون، و أمّا سهم المقاتلين فلهم ما يرون.
(الثاني) الفوائد
و هي ما يستفيده الأشخاص عن طريق التجارة، أو غيرها، كما تقدّم في مبحث الخمس أيضا.
ملكيتها
تكون خمسها للإمام و قبيله، و الباقي للمستفيد.
حكمها
و حكمها تابع لملكيّتها كالقسم الأول. و قد تقدّم الكلام في الخمس بما لا مزيد عليه.
٣- الفيء
الفيء في القرآن
قال اللّه تعالى في القرآن الكريم:
وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^ ما أَفاءَ