فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٨٤ - شمول الإذن لغير المسلمين
٢- صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض، أو عمروها فهم أحقّ بها»[١].
٣- حسنة، أو صحيحة ثالثة لمحمد بن مسلم أيضا قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروا فهم أحقّ بها، و هي لهم»[٢].
٤- صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أحيا أرضا مواتا فهي له»[٣].
٥- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «من أحيا أرضا مواتا فهو له»[٤].
و نحوها غيرها[٥].
هذه هي الطائفة الثالثة، و حيث إنّها صادرة من مالك الأرض، فتدلّ على الإذن في الإحياء أيضا كما ذكرنا في المرحلة الأولى، فتدلّ على أمرين: أحدهما بالالتزام و هو الإذن في الإحياء، مطلقا و لو للكافر، و هذا إذن مالكي.
[١] الوسائل ١٧: ٣٢٦، الباب الأول من إحياء الموات، الحديث ٣- الطبعة الإسلامية-.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٢٦، الباب الأول من إحياء الموات، الحديث ٤.
[٣] الوسائل المتقدم: ٣٢٧، الحديث ٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٢٧ في الباب المتقدم، الحديث ٦.
[٥] كصحيحة أبي بصير المروية في الوسائل ١٧: ٣٣٠، الباب ٤ من إحياء الموات، الحديث الأول.
و موثّقة السكوني المروية في الوسائل ١٧: ٣٢٨، الباب ٢ من إحياء الموات، الحديث الأول.
و عن كتب العامة أيضا روايات تدلّ على العموم أيضا:
١- موطأ مالك ج ٢ كتاب القضاء:« عن عروة بن الزبير أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم فيه حقّ».
٢- و مثله في البخاري ج ٢ كتاب الوكالة.
٣- كتاب الخراج و الفيء ج ٢« أبو داود عن عروة قال: أشهد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى أنّ الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه، و من أحياء مواتا فهو أحقّ به».
و نحوها غيرها من الروايات العامّة، فلاحظ مظانّها.