فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
المقدمة
١١ ص
(٢)
أما الأمر الأول ففي أقسام الأراضي
١١ ص
(٣)
أما الأمر الثاني ففي تفسير العناوين الثلاثة(الأنفال، الغنيمة، الفيء)
١٨ ص
(٤)
1 - الأنفال
١٨ ص
(٥)
1 - الأنفال في القرآن
١٨ ص
(٦)
2 - الأنفال في اللغة
١٩ ص
(٧)
3 - الأنفال في الاصطلاح الفقهي
٢٠ ص
(٨)
تعريفها
٢٠ ص
(٩)
وجه التسمية
٢٠ ص
(١٠)
ملكية الأنفال
٢١ ص
(١١)
حكم الأنفال
٢١ ص
(١٢)
عصر الغيبة
٢٢ ص
(١٣)
2 - الغنيمة
٢٢ ص
(١٤)
الغنيمة في القرآن
٢٢ ص
(١٥)
الغنيمة في اللغة
٢٢ ص
(١٦)
الغنيمة في الاصطلاح الفقهي
٢٣ ص
(١٧)
(الأول) الغنائم الحربية
٢٣ ص
(١٨)
ملكيتها
٢٣ ص
(١٩)
حكمها
٢٣ ص
(٢٠)
(الثاني) الفوائد
٢٣ ص
(٢١)
ملكيتها
٢٣ ص
(٢٢)
حكمها
٢٣ ص
(٢٣)
3 - الفيء
٢٣ ص
(٢٤)
الفيء في القرآن
٢٣ ص
(٢٥)
الفيء في اللغة
٢٤ ص
(٢٦)
الفيء في الاصطلاح الفقهي
٢٤ ص
(٢٧)
وجه التسمية
٢٥ ص
(٢٨)
ملكية الفيء
٢٥ ص
(٢٩)
حكم الفيء
٢٦ ص
(٣٠)
و أما الأمر الثالث ففي وجوه الاشتراك و الافتراق بين العناوين الثلاثة(النسبة بينها)
٢٧ ص
(٣١)
1 - الفيء و الغنيمة متباينان
٢٧ ص
(٣٢)
2 - نسبة الصدقات مع الفيء و الغنيمة
٢٨ ص
(٣٣)
3 - هل الغنيمة من الأنفال؟
٢٨ ص
(٣٤)
بحث تفسيري حول آية الأنفال
٢٨ ص
(٣٥)
جواب الشيخ الطوسي قدس سره
٣٠ ص
(٣٦)
محاولة صاحب تفسير الميزان
٣٠ ص
(٣٧)
4 - نسبة الفيء و النفل
٣٤ ص
(٣٨)
بحث تفسيري حول آية الفيء
٣٥ ص
(٣٩)
بحث روائي
٣٩ ص
(٤٠)
تفاصيل الأنفال
٤١ ص
(٤١)
القسم الأول الأراضي
٤٥ ص
(٤٢)
النوع الأول الأرض المأخوذة بغير قتال
٥٣ ص
(٤٣)
آية الفيء
٥٣ ص
(٤٤)
الروايات
٥٣ ص
(٤٥)
تنبيهات
٥٥ ص
(٤٦)
(الأول) عدم الاختصاص بالأرض
٥٥ ص
(٤٧)
التنبيه الثاني في عدم الاختصاص بالأراضي الموات
٥٨ ص
(٤٨)
التنبيه الثالث في ذكر بعض الأراضي المأخوذة بغير قتال، فهي من الأنفال و الفيء
٥٩ ص
(٤٩)
(النوع الثاني) الأراضي الموات بالأصل
٦٥ ص
(٥٠)
تعريفها
٦٥ ص
(٥١)
حكمها
٦٨ ص
(٥٢)
ضرورة الحاجة إلى إذن الإمام في التصرف فيها
٦٨ ص
(٥٣)
دور الفقهاء في الإذن في الإحياء
٦٩ ص
(٥٤)
صدور الإذن العام من الإمام عليه السلام في إحياء الأراضي الموات
٧٠ ص
(٥٥)
صدور الإذن
٧٠ ص
(٥٦)
القول بعدم الحاجة إلى الإذن
٧٣ ص
(٥٧)
شمول الإذن لغير المسلمين
٧٧ ص
(٥٨)
تتمة في ثمرة إحياء الأراضي الموات هل هي الملكية الخاصة، أو حق التصرف؟
٨٦ ص
(٥٩)
القول المشهور
٨٧ ص
(٦٠)
قول آخر
٨٧ ص
(٦١)
المناقشة في الإجماع
٨٨ ص
(٦٢)
منشأ الخلاف
٨٩ ص
(٦٣)
بيان الثمرات
٨٩ ص
(٦٤)
(أحدها) وجوب خمس نفس الأرض - على القول بالملك - على من أحياها،
٨٩ ص
(٦٥)
(الثاني) أنه لو خربت الموقوفات العامة كالمساجد المبنية في الأرض المحياة،
٩٠ ص
(٦٦)
(الثالث) أنه لو بقيت الأرض المحياة في يد المحيي لزمه الأجرة
٩٠ ص
(٦٧)
(الرابع) أن الحق المذكور - على القول به - هو حق الأولوية بالنسبة إلى الآخرين،
٩١ ص
(٦٨)
(الخامس) أن الملك يتعلق بنفس الأرض،
٩٢ ص
(٦٩)
اختلاف الأخبار
٩٢ ص
(٧٠)
تعارض الطائفتين من الأخبار
٩٨ ص
(٧١)
طرح إحدى الطائفتين أو الجمع الدلالي
٩٨ ص
(٧٢)
وجوه الطرح السندي
٩٨ ص
(٧٣)
الجمع الدلالي
١٠٢ ص
(٧٤)
إشكال و دفع
١٠٦ ص
(٧٥)
النتيجة
١٠٩ ص
(٧٦)
النوع الثالث الأراضي الموات بالعارض(المسبوقة بالحياة الطبيعية أو الإحياء البشري)
١١١ ص
(٧٧)
تعريفها
١١٥ ص
(٧٨)
و لا بد من التكلم في هذه الأنواع و معرفة أن أيا منها من الأنفال دون غيره
١١٦ ص
(٧٩)
القسم الأول الموات التي باد أهلها
١١٦ ص
(٨٠)
تتمة
١١٩ ص
(٨١)
القسم الثاني الأراضي المجهولة المالك
١١٩ ص
(٨٢)
القسم الثالث الأراضي الموات التي لها مالك معلوم
١٢٢ ص
(٨٣)
الصورة الأولى الأراضي المعرض عنها
١٢٢ ص
(٨٤)
هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟
١٢٢ ص
(٨٥)
تنبيه
١٢٥ ص
(٨٦)
الصورة الثانية الأرض المنتفع بها مواتا
١٢٦ ص
(٨٧)
الصورة الثالثة الأراضي المتروكة(البائرة)
١٢٦ ص
(٨٨)
و لا بأس بتقديم مقدمة نذكر فيها امورا لعلها تنفع في معرفة هذا النوع أعني الأرض الموات المتروكة المعلوم المالك - موضوعا و حكما
١٢٨ ص
(٨٩)
الأمر الأول المراد بإهمال الأرض و تركها بائرة
١٢٨ ص
(٩٠)
الأمر الثاني إنه يشترط في صدق الترك أن لا يكون المالك عازما على بيع الأرض المتروكة، أو صلحها،
١٢٩ ص
(٩١)
الأمر الثالث لا بد من مضي زمان يعتد به،
١٢٩ ص
(٩٢)
الأمر الرابع ليس مجرد موتان الأرض موجبا للخروج عن ملك مالكها،
١٢٩ ص
(٩٣)
الأمر الخامس لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الأرض المتروكة لصاحبها و عدمه بين كون الإحياء موجبا للملكية، أو حق الاختصاص؛
١٣٠ ص
(٩٤)
طريقة اخرى
١٣٤ ص
(٩٥)
طريقة ثالثة
١٣٥ ص
(٩٦)
تتمة
١٣٦ ص
(٩٧)
القسم الرابع الأراضي الموقوفة
١٣٧ ص
(٩٨)
القسم الخامس الموات من المفتوحة عنوة
١٤٣ ص
(٩٩)
أما القسم الأول ما كانت مواتا حين الفتح
١٤٤ ص
(١٠٠)
و أما القسم الثاني منها و هو ما كانت عامرة حين الفتح
١٤٦ ص
(١٠١)
النوع الرابع الأرض التي باد أهلها
١٥٣ ص
(١٠٢)
النوع الخامس أرض انجلى عنها أهلها
١٥٤ ص
(١٠٣)
النوع السادس أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا
١٥٤ ص
(١٠٤)
النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام
١٥٥ ص
(١٠٥)
النوع الثامن الأرض المستجدة في دار الإسلام
١٥٧ ص
(١٠٦)
النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي
١٥٧ ص
(١٠٧)
القسم الثاني ملحقات الأراضي
١٥٩ ص
(١٠٨)
1، 2، 3 - رءوس الجبال، بطون الأودية، الآجام
١٦٣ ص
(١٠٩)
تعريفها
١٦٣ ص
(١١٠)
1 - رءوس الجبال
١٦٣ ص
(١١١)
2 - بطون الأودية
١٦٣ ص
(١١٢)
3 - و أما الآجام
١٦٣ ص
(١١٣)
اختلفوا في ملكية العناوين الثلاثة المذكورة على أقوال
١٦٥ ص
(١١٤)
1 - أنها تكون من الأنفال مطلقا
١٦٥ ص
(١١٥)
2 - القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،
١٦٦ ص
(١١٦)
3 - التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،
١٦٦ ص
(١١٧)
4 - التوقف في الآجام،
١٦٦ ص
(١١٨)
منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة
١٦٦ ص
(١١٩)
النصوص
١٦٦ ص
(١٢٠)
أما المورد الأول فيما لا يعتبر نصه و هو رءوس الجبال، و الآجام
١٦٨ ص
(١٢١)
تحرير محل النزاع
١٦٨ ص
(١٢٢)
التحقيق في ملكيتها
١٦٩ ص
(١٢٣)
و أما المورد الثاني - أي ما فيه نص معتبر
١٧١ ص
(١٢٤)
تتمة في عموم الحكم للعناوين الحادثة
١٧٢ ص
(١٢٥)
4 - سيف البحار
١٧٥ ص
(١٢٦)
5 - المعادن
١٧٦ ص
(١٢٧)
ملكية المعادن
١٧٦ ص
(١٢٨)
6 - البحار
١٩١ ص
(١٢٩)
القسم الثالث الأموال المنقولة
١٩٣ ص
(١٣٠)
و هي خمسة
١٩٧ ص
(١٣١)
1 - صفايا الملوك
١٩٧ ص
(١٣٢)
2 - صفايا الغنيمة
١٩٧ ص
(١٣٣)
3 - الغنائم بغير اذن الإمام عليه السلام
١٩٨ ص
(١٣٤)
4 - ميراث من لا وارث له
١٩٨ ص
(١٣٥)
5 - المال المجهول المالك
١٩٩ ص
(١٣٦)
وجوب دفعه إلى الحاكم
٢٠٩ ص
(١٣٧)
حكم الأنفال في زمن الغيبة
٢١٢ ص
(١٣٨)
فاختلفوا فيه على أقوال
٢١٢ ص
(١٣٩)
(أحدها) القول بحلية مطلق الأنفال للشيعة الأرضين و غيرها
٢١٢ ص
(١٤٠)
(ثانيها) القول بالمنع مطلقا أشد منع و استحقاق المتصرف اللعن و العذاب
٢١٣ ص
(١٤١)
(ثالثها) القول بالتفصيل بين المناكح و المساكن و المتاجر فتباح و بين غيرها فيمنع
٢١٤ ص
(١٤٢)
(رابعها) القول بالمنع إلا في المناكح
٢١٤ ص
(١٤٣)
و قبل تحقيق الحال لا بد من التنبيه على أمر و هو أن البحث في المقام إنما هو عن شبهة موضوعية لا حكمية؛
٢١٤ ص
(١٤٤)
إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل لثبوت الإذن من الإمام المعصوم عليه السلام بوجوه لا تخلو بعضها من النقاش
٢١٥ ص
(١٤٥)
الوجه الأول قيام البينة
٢١٦ ص
(١٤٦)
(الوجه الثاني) الظن الانسدادي
٢١٦ ص
(١٤٧)
(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال
٢١٧ ص
(١٤٨)
(الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم
٢١٧ ص
(١٤٩)
مناقشة الشيخ الأنصاري قدس سره
٢١٩ ص
(١٥٠)
الطائفة الثانية الروايات الدالة على تحليل مطلق الأنفال
٢٢٠ ص
(١٥١)
(الطائفة الثالثة) الروايات المتواترة الدالة على جواز إحياء الأراضي الموات
٢٢٣ ص
(١٥٢)
(الوجه الرابع) السيرة
٢٢٥ ص
(١٥٣)
تتمة ما هو حكم المخالفين لما في أيديهم من الأنفال
٢٢٥ ص
(١٥٤)
حكم ما ينتقل من المخالف إلى الموالي من الأنفال
٢٢٦ ص
(١٥٥)
كلام كاشف الغطاء قدس سره
٢٢٦ ص
(١٥٦)
ما هو حكم نفس المخالف في ما بيده من الأنفال
٢٢٦ ص
(١٥٧)
اللجوء إلى تصحيح العقود و الإيقاعات بناء على القول بالحرمة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
كلام الشهيد قدس سره
٢٢٩ ص
(١٥٩)
الأراضي العامة
٢٣٣ ص
(١٦٠)
أحدها الأنفال
٢٣٧ ص
(١٦١)
و أما الثلاثة الباقية فهي
٢٣٧ ص
(١٦٢)
أما القسم الأول - و هي أرض الفتح عنوة
٢٣٧ ص
(١٦٣)
تعريف أرض الفتح
٢٣٧ ص
(١٦٤)
ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام
٢٣٨ ص
(١٦٥)
القسم الأول العامرة بشريا حين الفتح أرض الخراج
٢٣٩ ص
(١٦٦)
أبحاث حول الأراضي الخراجية
٢٤١ ص
(١٦٧)
مقدمة
٢٤٢ ص
(١٦٨)
فلنبدأ، أولا بذكر النصوص الواردة في الأراضي الخراجية
٢٤٢ ص
(١٦٩)
1 - صحيحة الحلبي
٢٤٢ ص
(١٧٠)
فقه الحديث
٢٤٢ ص
(١٧١)
2 - معتبرة أبي الربيع الشامي
٢٤٤ ص
(١٧٢)
فقه الحديث
٢٤٤ ص
(١٧٣)
3 - رواية صفوان بن يحيى
٢٤٤ ص
(١٧٤)
فقه الحديث
٢٤٥ ص
(١٧٥)
4 - مرسلة حماد الطويلة
٢٥٠ ص
(١٧٦)
فقه الحديث
٢٥٠ ص
(١٧٧)
5 - رواية محمد بن شريح
٢٥٠ ص
(١٧٨)
فقه الحديث
٢٥٠ ص
(١٧٩)
6 - رواية إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام
٢٥١ ص
(١٨٠)
فقه الحديث
٢٥٢ ص
(١٨١)
و أما العامة
٢٥٤ ص
(١٨٢)
آية الغنيمة
٢٥٦ ص
(١٨٣)
(تنبيه) حول شروط الأراضي الخراجية
٢٥٧ ص
(١٨٤)
اشتراط إذن الإمام عليه السلام
٢٥٨ ص
(١٨٥)
أما الشبهة الحكمية
٢٥٨ ص
(١٨٦)
أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي
٢٥٩ ص
(١٨٧)
و أما المرحلة الثانية ففي الحكم الوضعي(الشبهة الحكمية)
٢٦٣ ص
(١٨٨)
المشهور، و دليلهم، و المناقشة فيه
٢٦٣ ص
(١٨٩)
القول بعدم الاشتراط و دليله
٢٦٥ ص
(١٩٠)
(الأول) إطلاق آية الغنيمة،
٢٦٥ ص
(١٩١)
(الثاني) إطلاق جملة من الروايات المتقدمة الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة،
٢٦٦ ص
(١٩٢)
و هي على طوائف
٢٦٦ ص
(١٩٣)
(الأولى) ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة تكون من الأراضي الخراجية من دون تقييد بإذن الإمام عليه السلام
٢٦٦ ص
(١٩٤)
(الثانية) ما دلت على أن المأخوذ بالسيف يكون أرضا خراجيا يصرف حاصلها في مصالح المسلمين
٢٦٧ ص
(١٩٥)
(الثالثة) مفهوم ما دل من الروايات على أن الأرض المعدودة من الأنفال هي ما لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب،
٢٦٧ ص
(١٩٦)
نعم هناك طائفتان من روايات الأراضي لا إطلاق فيهما من ناحية الإذن
٢٦٩ ص
(١٩٧)
(الأولى) ما ورد في أرض السواد(العراق) بخصوصها
٢٦٩ ص
(١٩٨)
(الثانية) ما ورد من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية،
٢٦٩ ص
(١٩٩)
و أما الشبهة الموضوعية للأراضى المفتوحة عنوة
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
الشبهة في الإذن
٢٧١ ص
(٢٠١)
الشبهة في الفتح عنوة أو العمران حين الفتح
٢٧٢ ص
(٢٠٢)
الصورة(الأولى) الأرض، و مدعي الملكية
٢٧٢ ص
(٢٠٣)
(الصورة الثانية) الأرض بلا مدعي الملكية
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
تتمة في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال
٢٧٦ ص
(٢٠٥)
ثم إنه لا بأس بالبحث عن أمور تتعلق بالأراضي الخراجية
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضي الخراجية
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
(أما المرحلة الاولى) ففي أصل الملكية،
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
1 - القول بالملك
٢٨٤ ص
(٢٠٩)
2 - القول باستحقاق صرف المنافع
٢٨٥ ص
(٢١٠)
و(أما المرحلة الثانية) ففي نوع ملكية الأراضي الخراجية
٢٨٧ ص
(٢١١)
مالكية الأفراد
٢٨٨ ص
(٢١٢)
مالكية الطبيعة
٢٨٩ ص
(٢١٣)
مشكلة الالتزام بمالكية طبيعي المسلم
٢٩٢ ص
(٢١٤)
مراحل الملكية
٢٩٣ ص
(٢١٥)
(الأولى) الملكية - المطلقة
٢٩٣ ص
(٢١٦)
(الثانية) دون الأولى، و هي ملكية الشيء عينا و منفعة قبل القبض و بعده،
٢٩٤ ص
(٢١٧)
(الثالثة) دون الثانية ملكية العين و المنفعة و التصرف فيهما بعد القبض دون قبله
٢٩٤ ص
(٢١٨)
(الرابعة) ملكية المنافع، دون العين، بعد القبض، لا قبله
٢٩٤ ص
(٢١٩)
(الخامسة) ملكية الشيء لمجرد صرف منافعه في مصالح المالك لا أكثر،
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها
٢٩٦ ص
(٢٢١)
(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا
٢٩٦ ص
(٢٢٢)
البحث الرابع في اشتراط التصرف فيها بإذن من له الولاية على الإذن
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
البحث الخامس فيمن له ولاية الإذن
٢٩٩ ص
(٢٢٤)
زمن الحضور
٢٩٩ ص
(٢٢٥)
زمن الغيبة ولاية الفقيه
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
ولاية السلطان الجائر
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
و لكن لا بد من التنبيه لامور
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
(الثاني) في تحديد إنفاذ تصرفاته بالحكم الوضعي
٣٠٤ ص
(٢٣٠)
(الثالث) في تحديد إنفاد تصرفاته بحالة الضرورة لا مطلقا
٣٠٥ ص
(٢٣١)
(الرابع) في تحديد التصرف في الأراضي الخراجية
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية
٣٠٧ ص
(٢٣٣)
القسم الثاني العامرة طبيعيا حين الفتح الآجام
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
القسم الثالث الموات حين الفتح
٣١٣ ص
(٢٣٥)
القسم الرابع الموات بعد الفتح
٣١٧ ص
(٢٣٦)
أما القسم الثاني و هي أرض الصلح أرض المسالمة
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
الروايات
٣٢٦ ص
(٢٣٨)
أراضي أهل الذمة
٣٢٨ ص
(٢٣٩)
أما القسم الثالث و هي - الأرض المسلمة بالدعوة
٣٢٩ ص
(٢٤٠)
الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمر
٣٣٠ ص
(٢٤١)
الأرض التي باد أهلها
٣٣١ ص
(٢٤٢)
الأرض المستجدة في دار الإسلام
٣٣١ ص
(٢٤٣)
فهرس الأنفال
٣٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٥٩ - أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي

أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي.

أمّا بالنسبة إلى زمن الحضور فلا ينبغي التأمّل في أنّ قيادة الحرب الإسلامي تكون لإمام المسلمين؛ لأنّه من أهمّ الأمور خطرا.- كما أشار إليه في الجواهر[١]-. و يمكن الاستدلال له- مضافا إلى أنّه القدر المتيقّن من الإجماع المدّعى بقسميه‌[٢] على اشتراط إذنه- بأنّ ولاية الإمام عليه السّلام على الجهاد من أوضح أنحاء ولايته العامّة، لأهمّية الجهاد و الحرب في كلّ أمّة تريد ذلك؛ لأنّ فيه فناء النفوس و الأموال و هتك الأعراض. فكيف يمكن أن يخرج عن ولايته و زعامته؟! و بالجملة لا ينبغي التأمّل في اعتبار إذنه في الجهاد زمن حضوره، و إلّا فليست بمشروعة.

و أما في زمن الغيبة فهل يشرع الجهاد الابتدائي بدون الإذن، لعدم التمكّن من الاستيذان من الإمام الغائب (عجّل اللّه تعالى فرجه)، أو لا؟

قد يقال‌[٣] بسقوط الجهاد في زمن الغيبة للإجماع على اعتبار إذن الإمام عليه السّلام، و لم يتمكّن منه، و المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. و قد ناقش فيه صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[٤]. و تبعه سيّدنا الاستاذ دام ظلّه في منهاجه‌[٥]، و التزما بمشروعيّة الجهاد في عصر الغيبة تحت ولاية الفقيه بشرائطه، فلاحظ[٦].


[١] ١ و ٢ الجواهر ٢١: ١١ كتاب الجهاد و هكذا في منهاج سيّدنا الاستاذ دام ظلّه ١: ٣٦٤.

[٢] ١ و ٢ الجواهر ٢١: ١١ كتاب الجهاد و هكذا في منهاج سيّدنا الاستاذ دام ظلّه ١: ٣٦٤.

[٣] ٣ و ٤ الجواهر ٢١: ١٣ كتاب الجهاد.

[٤] ٣ و ٤ الجواهر ٢١: ١٣ كتاب الجهاد.

[٥] منهاج الصالحين ١: ٣٦٦ كتاب الجهاد.

[٦] لا يخفى أنّ جهاد الكفّار من أحد أركان الدين الإسلامي، و قد تقوّى الإسلام و انتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظلّ راية النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله. و من هنا قد اهتمّ القرآن الكريم بذلك في ضمن نصوصه التشريعيّة، حيث إنه قد ورد في الآيات الكثيرة أنه من الواجب على المسلمين قتال و جهاد الكفار المشركين حتّى يسلموا أو يقتلوا، و أهل الكتاب حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون. و من الطبيعي أنّ تخصيص هذا الحكم بزمان موقّت، و هو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة.- قال تعالى: فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ( النساء: ٧٤).

و قال تعالى: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ‌( الأنفال: ٣٩).

و قال تعالى: حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ‌( الأنفال: ٦٥).

و قال تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌( التوبة: ٥).

و قال تعالى: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً( التوبة: ٣٦).

و هذه الآيات وردت في القتال مع المشركين، فإنّه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد و الإسلام، فإن قبلوا، و إلّا وجب قتالهم و جهادهم إلى أن يسلموا، أو يقتلوا، و تطهر الأرض من وجودهم.

و قد وردت في القتال مع أهل الكتاب أيضا، فإنّه يجب مقاتلتهم أيضا حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.

قال اللّه تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌( التوبة: ٢٩).

و هناك روايات متواترة في الحثّ على الجهاد( الوسائل ١١: الباب الأول من أبواب جهاد العدوّ) و لا تقييد فيها بوجود الإمام عليه السّلام.

و بالجملة مقتضى عموم هذه الآيات عدم اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة لو تمّت شرائطه.

و من هنا استشكل السبزواري في الاشتراط في الكفاية( كفاية الأحكام: ٧٤) و إن ذهب إليه المشهور، حيث يقول:

« و يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام عليه السّلام أو من نصبه، على المشهور بين الأصحاب. و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال».

فتراه يستدلّ بعموم الآيات لنفي اعتبار وجود الإمام عليه السّلام في الجهاد، إلّا أن يثبت دليل معتبر على الاشتراط، و لم يثبت- كما ستعرف-.

و قد تمسّك بالعموم المذكور صاحب الجواهر قدّس سرّه أيضا لنفي اشتراط إذن الإمام عليه السّلام و الاكتفاء بإذن الفقيه، حيث يقول:« إن تمّ الإجماع المزبور فذاك( أي نلتزم باشتراط وجود الإمام عليه السّلام) و إلّا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك، المعتضدة بعموم أدلّة الجهاد، فيرجّح على غيرها»( الجواهر ٢١: ١٤).

هذا، لكن المشهور كما في( كفاية الأحكام للسبزواري: ٧٤) ذهبوا إلى القول بالاشتراط.

و يستدل لهم بوجهين:

( الأول): الإجماع( كما في الجواهر ٢١: ١١ كتاب الجهاد) و قد ناقش فيه سيّدنا الاستاذ دام ظلّه( المنهاج ١: ٣٦٤) بأنّه لم يثبت، إذ من المتيقن على تقدير ثبوته هو زمن الحضور، دون الغيبة.

هذا مضافا إلى احتمال استناد المجمعين إلى الروايات الّتي لا تخلو عن المناقشة سندا و دلالة.( الوجه الثاني) الروايات الّتي استدلّ بها على اعتبار إذن الإمام عليه السّلام في مشروعيّة الجهاد، و هي عدّة روايات تعرّض لها في الجواهر( ٢١: ١١- ١٤ كتاب الجهاد.- ١- رواية سويد القلاء عن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام« هو كذلك، هو كذلك»( الوسائل ١١: ٣٢، الباب ١٢ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث الأول.

و فيه: أوّلا أنّها ضعيفة السند لوقوع« بشير» في سندها و هو مشترك بين بشير الدّهان الثقة و غيره، و لا تميز إلّا ما يقال من رواية« سويد القلاء» عن بشير الدهان، و فيه: أنّ رواية عنه في مورد لا يدلّ على أنّه روى هذه الرواية عنه أيضا، فاحتمال أن يكون غير الدّهان لا دافع له. و أمّا رواية هذه مرسلا عن بشير الدّهان في الكافي( الوسائل ١١:

٣٢، الباب ١٢ من أبواب جهاد العدوّ ذيل الحديث الأول. فلا يجدي أيضا، لعدم حجّيتها من جهة الإرسال.

و ثانيا ما ذكره سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه من المناقشة في دلالتها من أنّ الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته، بمتابعته فيه، و لا تدل على حرمة القتال على المسلمين للكفّار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء و الخبرة فيه مصلحة عامّة للإسلام، و إعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السّلام، كزماننا هذا.( منهاج ١: ٣٦٥).

و الحاصل: أنّ المستفاد من هذه الرواية هو حرمة القتال بقيادة الظالم؛ لأنّه إعانة على الإثم. و أمّا إذا كان بقيادة من له أهليّة ذلك من المسلمين ذوي الرأي و السداد، و كان غرضهم إعلاء كلمة الإسلام، ملتزمين بأحكام الدين فلا تدلّ على المنع. و نحوها في المنع المذكور:

٢- رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليه السّلام المرويّ عن العلل و الخصال، قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:« لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن في الحكم، و لا ينفذ في الفي‌ء أمر اللّه عزّ و جلّ، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدوّنا في حبس حقّنا، و الإشاطة بدمائنا، و ميتته ميتة جاهليّة»( الوسائل ١١: ٣٧، الباب ١٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٨).

فإنّها صريحة في أنّ القتال بأمر الظالمين و تحت رايتهم يكون إعانة على الظلم على أهل البيت، و هذا هو الممنوع و نحوها:

٣- موثّقة سماعة عنه عليه السّلام قال:« لقى عباد البصري علي بن الحسين عليه السّلام في طريق مكّة، فقال له: يا علي بن الحسين، تركت الجهاد و صعوبته، و أقبلت على الحجّ و لينه، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... الآية( سورة التوبة: ١١١)؟!

فقال علي بن الحسين عليه السّلام أتمّ الآية- فقال:- التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ‌( الوسائل ١١: ٣٦، الباب ١٢ من أبواب الجهاد، الحديث ٣).

و هذه تدلّ أيضا على أنّ الجهاد مع من لا يحفظ حدود اللّه و لا يلتزم بأحكام الذين ممنوع، فلا تدلّ على المنع عن الجهاد مع الملتزم بالدين و لو كان غير الإمام المعصوم. و نحوها أيضا:-- ٤- رواية محمد بن عبد اللّه السمندري( نفس الباب، الحديث ٧).

و الحاصل: أنّ المستفاد من هذه الروايات و نحوها هو المنع عن الجهاد بإمرة الظالمين غير الملتزمين بأحكام الدين، فلا تدلّ على المنع بإمرة عدول المؤمنين لا سيّما الفقيه العادل- كما سيأتي-.

٥- و في رواية تحف العقول مرسلا عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال:« و الجهاد واجب مع إمام عادل ...»( نفس الباب، الحديث ١٠).

و هذا في مقابل الفاسق، و لو كان المراد به الإمام المعصوم عليه السّلام لزم الحمل على زمان الحضور لولايته على جميع شئون المسلمين و منها الجهاد، هذا مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال.

و في الروايات المانعة ما يدلّ على المنع عن الجهاد في برهة خاصّة من الزمن- على نحو القضيّة الخارجية- لورود السؤال و الجواب عن زمان خاصّ، و ذلك مثل:

٦- رواية عبد اللّه بن مغيرة قال: قال محمد بن عبد اللّه للرضا عليه السّلام و أنا أسمع: حدّثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنّه قال له بعضهم: إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، و عدوا يقال له: الديلم، فهل من جهاد؟ أو هل من رباط؟

فقال:« عليكم بهذا البيت فحجوه- فأعاد عليه الحديث، فقال:- عليكم بهذا البيت فحجوه، أ ما يرضى أحدكم أن يكون في بيته و ينفق على عياله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدرا، و إن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات اللّه عليه ...- الحديث-( الوسائل ١١: ٣٧، الباب ١٢ من جهاد العدو، الحديث ٥.

و لا يمكن الاستدلال بها على منع الجهاد مطلقا؛ لأنّ الظاهر منها- كما أفيد( السيّد الاستاذ( دام ظلّه) في المنهاج ١:

٣٦٥-. أنّها في مقام بيان الحكم المؤقّت، لا الحكم الدائم، بمعنى أنّه لم يكن في الجهاد، أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاصّ.

و يشهد على ذلك الرباط تلو الجهاد، مع أنّه لا شبهة في عدم توقّفه على إذن الإمام عليه السّلام و ثبوته في زمان الغيبة، و ممّا يؤكّد ذلك أنّه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذ أقبلوا ذلك، مع أنّ أخذ الجزية إنّما هو في مقابل ترك القتال معهم، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا.

و هناك روايات اخرى تعرّض لها في الجواهر( ٢١: ١٣) و هي قاصرة سندا أو دلالة، فراجع.

و أمّا ما ورد في عدّة من الروايات( الوسائل ١٥: ٥٠، الباب ١٣ من أبواب جهاد العدوّ من طبعة مؤسسة آل البيت).

من حرمة الخروج بالسيف على الحكّام و خلفاء الجور قبل قيام قائمنا( صلوات اللّه عليه) فهو أجنبيّ عن مسألتنا هذه و جهاد الكفار رأسا، و لا يرتبط بها نهائيا، لأنّ محلّ الكلام هو قتال مع الكفّار المشركين أو أهل الكتاب، لا المسلمين الغاصبين لحكومة الحقّ.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه لم يدلّ دليل على اشتراط إذن الإمام المعصوم عليه السّلام في مشروعيّة الجهاد في زمن الغيبة، بل القدر المتيقن اشتراطه في زمن الحضور للإجماع.- بل مقتضى إطلاق الآيات الكريمة الواردة في الأمر بالجهاد، و كذلك الروايات المطلقة مشروعيّة الجهاد في كلّ وقت لو تمّت مقدماته بحيث غلب على الظّن انتصار المسلمين على الكافرين.

إذن الفقيه

نعم لا بدّ من إذن نائب الغيبة من باب القدر المتيقّن في القيادة الشرعيّة للجهاد الإسلامي. إذ لولاه لاختلّ نظم قيادة الجهاد الشرعي.

و هذا هو الذي يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه ٢١: ١٣ أيضا قال- بعد أن نفى مشروعيّة الجهاد مع الجائر لدلالة النصوص الّتي ذكرناها على ذلك كصريح الفتاوى-:« بل في المسالك و غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له تولّيه، بل في الرياض نفى علم الخلاف فيه، حاكيا له عن ظاهر المنتهى و صريح الغنية، إلّا من أحمد في الأوّل، قال: و ظاهرهما الإجماع، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، لكن إن تمّ الإجماع المزبور فذاك، و إلّا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة، الشاملة لذلك، المعتضدة بعموم أدلّة الجهاد، فترجّح على غيرها».

و أيّده السيّد الاستاذ دام ظلّه في منهاجه( ١: ٣٦٦ كتاب الجهاد). قائلا:« و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهمّ أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتّى يطمأنّ بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيين، و بما أنّ عمليّة هذا الأمر المهمّ في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهمّ من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّي غيره لذلك يوجب الهرج و المرج، و يؤدّي إلى عدم تنقيذه بشكل مطلوب كامل» ....