فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٤ - الروايات
و هذه الصحيحة تتضمّن عدّة عناوين كلّها من الأنفال (منها) ما هو محلّ الكلام و هو ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و سيأتي الكلام عن بقيّة الأقسام.
٢- معتبرة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: ما يقول اللّه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ و هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا ركاب، فهي نفل للّه و للرسول»[١].
٣- موثّقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك، فهو خالص للإمام، و ليس للناس فيها سهم، قال: و منها «البحرين» لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب»[٢].
٤- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه سمعه يقول: إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة، أو بطون أو دية، فهذا كلّه من الفيء، و الأنفال للّه و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث بحبّ»[٣].
٥- صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[٤].
٦- موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال فقال: «هي القرى الّتي قد خربت، و انجلى أهلها، فهي للّه و للرسول صلّى اللّه عليه و آله، و ما كان للملوك
[١] الوسائل ٩: ٥٢٦، في الباب المتقدّم، الحديث ٩. و في تعليقة الوسائل أن الحديث فيه سقط و لكن في الوافي( ٢: ٤١ م ٦) هكذا: قال:« الأنفال للّه و الرسول، و هي كلّ أرض ...» و هو الأصح، راجع« باب ٣٥ الأنفال و الفيء و مصرفهما»- منه-.
[٢] الوسائل ٩: ٥٢٦، في الباب المتقدّم، الحديث ٨.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٦، الباب المتقدّم، الحديث ١٠.
[٤] الوسائل ٩: ٥٢٤، في الباب المتقدّم، الحديث ٣. ط: م- قم.