فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٩٧ - ٢ - صفايا الغنيمة
[و هي خمسة]
١- صفايا الملوك:
و هي المنقولات النفيسة التي تكون للملوك[١] و يدل على كونها من الأنفال ما دل من الروايات على أن ما كان للملوك فهو للإمام عليه السّلام.
كموثقة سماعة لقوله عليه السّلام فيها «كل أرض خربة، أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السّلام ليس للناس فيه سهم»[٢].
و مرسلة حماد لقوله عليه السّلام فيها «و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب»[٣].
بل ظاهر الأولى شمول سائر ما للملوك غير الصفايا و القطائع من الأموال المعتادة الاقتناء، فتكون للإمام أيضا، و لو لم تكن من الأموال النفيسة، لقوله عليه السّلام فيها «أو شيء يكون للملوك».
و دعوى[٤] انسباق خصوص النفائس المعبر عنها بصفايا الملوك غير مسموعة.
٢- صفايا الغنيمة:
و هي ما يختاره الإمام عليه السّلام من غنائم الحرب قبل القسمة، كالجارية الروقة، و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع، أو غير ذلك مما يختاره.
و الظاهر أنه لا خلاف فيه عند علمائنا أجمع، كما في الجواهر[٥] نقلا عن المنتهى.
و يدل عليه جملة من النصوص المعتبرة و قد تقدم الكلام فيها في أول الكتاب عند تعرض المصنف قدّس سرّه لاستثناءات غنائم دار الحرب.
[١] فسّرها بذلك في مصباح الفقيه ١٤: ٢٤٩ كتاب الخمس ط: م- قم.
[٢] الوسائل ٩: ٥٢٦، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث ٨.
[٣] الوسائل ٩: ٥٢٤، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث ٤.
[٤] الجواهر ١٦: ١٢٤.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ١٢٤ كتاب الخمس و ٢١: ١٩٥ كتاب الجهاد.