فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٦ - القول بعدم الحاجة إلى الإذن
هذا، و لكن لا اعتماد عليهما، لضعف سندهما، لعدم روايتهما عن طرقنا، و قد رويا عن طرق العامّة[١].
[١] قال في كتاب
فقه السنة ٣: ١٦٨ تأليف السيد سابق إحياء الموات معناه: إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها و تهيئتها و جعلها صالحة الانتفاع بها في السكنى و الزرع و نحو ذلك.
الدعوة إليه: و الإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران و ينتشروا في الأرض و يحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم و يتوفى لهم الثراء و الرخاء، و بذلك تتحقق لهم الثروة و القوة. و هو لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها و يستثمروا خيراتها و ينتفعوا ببركاتها.
١- فيقول الرسول صلّى اللّه عليه و آله« من أحيا أرضا ميتة فهي له».
رواه أبو داود و النسائي و الترمذي و قال: إنه حسن.
٢- و قال عروة: إن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه، و من أحيا مواتا فهو أحق بها، جاءنا بهذا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله الذين جاءوا بالصلوات عنه.
٣- و قال:« من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، و ما أكله العوافي فهو له صدقة».
رواه النسائي و صحيحة ابن حيان( العوافي: الطير و السباع).
٤- و من الحسن بن سمرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:« من أحاط حائطا على أرض فهي له».
رواه أبو داود.
٥- و عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله فبايعته، فقال:« من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له».
فخرج الناس يتعادون يتحاطون( يتحاطون أي يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له).
شروط إحياء الموات
يشترط في اعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران، حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، و لا يتوقع أن تكون من مرافقه، و يرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران.
متى يسقط الحق
من أمسك أرضا و علّمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد ثلاث سنين.
ثم روى عن طاوس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
عادي الأرض للّه و للرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين.
و قال في التعليقة في الصفحة ١٧١:
رواه أبو عبيدة في الأموال و قال: عاديّ الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر، فانقرضوا نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة و آثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم.