فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٨٨ - مالكية الأفراد
و تظهر الثمرة بين النوعين في عدّة موارد:
١- جواز بيع كلّ واحد من الشركاء حصّته في النوع الأوّل، دون الثاني، لمالكيّة كلّ فرد في الأوّل، دون الثاني.
٢- انتقال حصّة كلّ فرد من الشركاء إلى ورثته في الأوّل، دون الثاني لما ذكر.
٣- جواز تصرّف كلّ من الشركاء في حصّته برضاء الآخرين، في الأوّل، دون الثاني، لعدم الملكيّة رأسا.
٤- عدم جواز إجارة المال المشترك على آحاد الشركاء في الأوّل، دون الثاني، لأنّه على الأوّل يكون من إجارة الملك على مالكه بالنسبة إلى حصّته، دون الثاني؛ لأنّه ليس بمالك.
٥- عدم ثبوت الولاية لشخص آخر على المال المشترك بين الآحاد؛ لأنّ لا ولاية عليه خلاف سلطنة الناس على أموالهم، بخلاف مالكية الطبيعة، فإنّه لا بدّ من ولاية شخص على تقسيم المال، على أفراد الطبيعي، كالمالك لما فيه الخمس أو الزكاة، فإنّ له الولاية على التعيين (تعيين الأفراد المستحقّين، و تعيين الخمس أو الزكاة من مجموع المال المشترك بينه و بين مالك الخمس أو الزكاة).
و لا يخفى أنّ مرجع هذه الثمرات إلى ثبوت حقوق خاصّة في الأملاك الشخصيّة، و لو المشتركة كالبيع، و الإرث، و السلطة، و غيرها، دون ملكيّة النوع، فإن نفي هذه الحقوق يكون على طبق القاعدة الأوّليّة، لعدم مالكيّة الأفراد، فتكون من السلب بانتفاء الموضوع.
مالكية الأفراد:
إذا عرفت ذلك فنقول: الجمود على ظاهر النصوص الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة، و أنّها للمسلمين هو ملكيّتها لعموم الأفراد على نحو الشركة، لظهور الجمع المحلّى باللام- في قوله عليه السّلام في صحيحته الحلبي[١]:
[١] الوسائل ١٢: ٢٧٤، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ٤ و ٩.