فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٦٦ - النصوص
٢- القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،
دون ملك الغير المحياة بشريا، فتختص بالموات منها، أو العامرة طبيعيّا كالآجام، و لا تعم العامرة بشريا منها نسب[١] هذا القول إلى الحلي ابن ادريس في سرائره[٢] و استوجهه صاحب المدارك[٣] تضعيفا لأخبار هذه العناوين، فيقتصر فيما خالف الأصل على مورد الوفاق، و هو الموات منها، أو العامرة طبيعيا التي هي من الأنفال جزما تطبيقا للقواعد العامة عليها.
٣- التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،
فيختص الأول بأرض النفل، و أما الآخران، فيعمّان أيّ أرض سواء كانت من الأنفال، أو المملوكة للغير كالمفتوحة عنوة كما في الروضة[٤].
٤- التوقف في الآجام،
كما عن الفاضلين في المعتبر و المنتهى[٥].
أقول:
منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة.
فلا بد من ملاحظتها من كلتا الجهتين و قد تضمن بعضها تمام العناوين الثلاثة، و اشتمل بعضها على ذكر عنوانين، و اقتصر في بعضها على ذكر عنوان واحد فقط. و إليك النصوص التالية:
النصوص
١- مرسلة حماد قال عليه السّلام فيها ضمن عدّ الأنفال «و له رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و كل أرض ميتة لا ربّ لها ...»[٦] و هذه ضعيفة بالإرسال.
٢- رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت: و ما الأنفال
[١] الجواهر ١٦: ١٢١ كتاب الخمس.
[٢] السرائر: ١١٦.
[٣] المدارك ٥: ٤١٦ ط المؤسسة: قم.
[٤] الجواهر ١٦: ١٢١ كتاب الخمس، و شرح اللمعة ١: ١١٨ كتاب الخمس، الطبع الحجري س ١ و ٢.
[٥] كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه ٣٥٦،- ط: م- قم، و المستمسك ٩: ٦٠٢ كتاب الخمس.
[٦] الوسائل ٩: ٥٢٤، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث ٤.