فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٥٧ - النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي
النوع الثامن: الأرض المستجدة في دار الإسلام
كما إذا ظهرت جزيرة في البحر، أو النهر فإنها تكون من الأنفال أيضا لصدق عنوان «أرض لا رب لها» عليها و قد عرفت[١] دلالة النصوص[٢] الكثيرة على كونها من الأنفال.
النوع التاسع: قطائع الملوك من الأراضي
و قد دلت جملة من النصوص على أن قطائع الملوك من الأنفال، و ضابطه كل ما اصطفاه ملوك الكفار، و اختص به سواء أ كان من الأراضي المعبّر عنها ب «القطائع» أم من الأموال المنقولة المعبّر عنها ب «الصوافي» و يدل على ذلك بعد الإجماع[٣] جملة من الروايات:
١- صحيحة داود بن فرقد قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قطائع الملوك كلها للإمام، و ليس للناس فيها شيء»[٤].
٢- موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال قال: «كل أرض خربة، أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، و ليس للناس فيها سهم ...».
٣- مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام (في حديث) «و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب؛ لأن الغصب كله مردود»[٥].
٤- ما عن تفسير العياشي عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ما كان للملوك فهو للإمام».
و ينبغي التنبيه على أمور:
[١] في القسم الثالث: الموات بالعارض.
[٢] الوسائل ج ٩، الباب الأول من الأنفال، الحديث ٢٠ و ٢٨ و ٤.
[٣] الجواهر ١٦: ١٢٣.
[٤] الوسائل ٩: ٥٢٥، الباب الأول من الأنفال، الحديث ٦ و ٨.
[٥] الوسائل في الباب المتقدم، الحديث ٤ و ٣١.