فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
المقدمة
١١ ص
(٢)
أما الأمر الأول ففي أقسام الأراضي
١١ ص
(٣)
أما الأمر الثاني ففي تفسير العناوين الثلاثة(الأنفال، الغنيمة، الفيء)
١٨ ص
(٤)
1 - الأنفال
١٨ ص
(٥)
1 - الأنفال في القرآن
١٨ ص
(٦)
2 - الأنفال في اللغة
١٩ ص
(٧)
3 - الأنفال في الاصطلاح الفقهي
٢٠ ص
(٨)
تعريفها
٢٠ ص
(٩)
وجه التسمية
٢٠ ص
(١٠)
ملكية الأنفال
٢١ ص
(١١)
حكم الأنفال
٢١ ص
(١٢)
عصر الغيبة
٢٢ ص
(١٣)
2 - الغنيمة
٢٢ ص
(١٤)
الغنيمة في القرآن
٢٢ ص
(١٥)
الغنيمة في اللغة
٢٢ ص
(١٦)
الغنيمة في الاصطلاح الفقهي
٢٣ ص
(١٧)
(الأول) الغنائم الحربية
٢٣ ص
(١٨)
ملكيتها
٢٣ ص
(١٩)
حكمها
٢٣ ص
(٢٠)
(الثاني) الفوائد
٢٣ ص
(٢١)
ملكيتها
٢٣ ص
(٢٢)
حكمها
٢٣ ص
(٢٣)
3 - الفيء
٢٣ ص
(٢٤)
الفيء في القرآن
٢٣ ص
(٢٥)
الفيء في اللغة
٢٤ ص
(٢٦)
الفيء في الاصطلاح الفقهي
٢٤ ص
(٢٧)
وجه التسمية
٢٥ ص
(٢٨)
ملكية الفيء
٢٥ ص
(٢٩)
حكم الفيء
٢٦ ص
(٣٠)
و أما الأمر الثالث ففي وجوه الاشتراك و الافتراق بين العناوين الثلاثة(النسبة بينها)
٢٧ ص
(٣١)
1 - الفيء و الغنيمة متباينان
٢٧ ص
(٣٢)
2 - نسبة الصدقات مع الفيء و الغنيمة
٢٨ ص
(٣٣)
3 - هل الغنيمة من الأنفال؟
٢٨ ص
(٣٤)
بحث تفسيري حول آية الأنفال
٢٨ ص
(٣٥)
جواب الشيخ الطوسي قدس سره
٣٠ ص
(٣٦)
محاولة صاحب تفسير الميزان
٣٠ ص
(٣٧)
4 - نسبة الفيء و النفل
٣٤ ص
(٣٨)
بحث تفسيري حول آية الفيء
٣٥ ص
(٣٩)
بحث روائي
٣٩ ص
(٤٠)
تفاصيل الأنفال
٤١ ص
(٤١)
القسم الأول الأراضي
٤٥ ص
(٤٢)
النوع الأول الأرض المأخوذة بغير قتال
٥٣ ص
(٤٣)
آية الفيء
٥٣ ص
(٤٤)
الروايات
٥٣ ص
(٤٥)
تنبيهات
٥٥ ص
(٤٦)
(الأول) عدم الاختصاص بالأرض
٥٥ ص
(٤٧)
التنبيه الثاني في عدم الاختصاص بالأراضي الموات
٥٨ ص
(٤٨)
التنبيه الثالث في ذكر بعض الأراضي المأخوذة بغير قتال، فهي من الأنفال و الفيء
٥٩ ص
(٤٩)
(النوع الثاني) الأراضي الموات بالأصل
٦٥ ص
(٥٠)
تعريفها
٦٥ ص
(٥١)
حكمها
٦٨ ص
(٥٢)
ضرورة الحاجة إلى إذن الإمام في التصرف فيها
٦٨ ص
(٥٣)
دور الفقهاء في الإذن في الإحياء
٦٩ ص
(٥٤)
صدور الإذن العام من الإمام عليه السلام في إحياء الأراضي الموات
٧٠ ص
(٥٥)
صدور الإذن
٧٠ ص
(٥٦)
القول بعدم الحاجة إلى الإذن
٧٣ ص
(٥٧)
شمول الإذن لغير المسلمين
٧٧ ص
(٥٨)
تتمة في ثمرة إحياء الأراضي الموات هل هي الملكية الخاصة، أو حق التصرف؟
٨٦ ص
(٥٩)
القول المشهور
٨٧ ص
(٦٠)
قول آخر
٨٧ ص
(٦١)
المناقشة في الإجماع
٨٨ ص
(٦٢)
منشأ الخلاف
٨٩ ص
(٦٣)
بيان الثمرات
٨٩ ص
(٦٤)
(أحدها) وجوب خمس نفس الأرض - على القول بالملك - على من أحياها،
٨٩ ص
(٦٥)
(الثاني) أنه لو خربت الموقوفات العامة كالمساجد المبنية في الأرض المحياة،
٩٠ ص
(٦٦)
(الثالث) أنه لو بقيت الأرض المحياة في يد المحيي لزمه الأجرة
٩٠ ص
(٦٧)
(الرابع) أن الحق المذكور - على القول به - هو حق الأولوية بالنسبة إلى الآخرين،
٩١ ص
(٦٨)
(الخامس) أن الملك يتعلق بنفس الأرض،
٩٢ ص
(٦٩)
اختلاف الأخبار
٩٢ ص
(٧٠)
تعارض الطائفتين من الأخبار
٩٨ ص
(٧١)
طرح إحدى الطائفتين أو الجمع الدلالي
٩٨ ص
(٧٢)
وجوه الطرح السندي
٩٨ ص
(٧٣)
الجمع الدلالي
١٠٢ ص
(٧٤)
إشكال و دفع
١٠٦ ص
(٧٥)
النتيجة
١٠٩ ص
(٧٦)
النوع الثالث الأراضي الموات بالعارض(المسبوقة بالحياة الطبيعية أو الإحياء البشري)
١١١ ص
(٧٧)
تعريفها
١١٥ ص
(٧٨)
و لا بد من التكلم في هذه الأنواع و معرفة أن أيا منها من الأنفال دون غيره
١١٦ ص
(٧٩)
القسم الأول الموات التي باد أهلها
١١٦ ص
(٨٠)
تتمة
١١٩ ص
(٨١)
القسم الثاني الأراضي المجهولة المالك
١١٩ ص
(٨٢)
القسم الثالث الأراضي الموات التي لها مالك معلوم
١٢٢ ص
(٨٣)
الصورة الأولى الأراضي المعرض عنها
١٢٢ ص
(٨٤)
هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟
١٢٢ ص
(٨٥)
تنبيه
١٢٥ ص
(٨٦)
الصورة الثانية الأرض المنتفع بها مواتا
١٢٦ ص
(٨٧)
الصورة الثالثة الأراضي المتروكة(البائرة)
١٢٦ ص
(٨٨)
و لا بأس بتقديم مقدمة نذكر فيها امورا لعلها تنفع في معرفة هذا النوع أعني الأرض الموات المتروكة المعلوم المالك - موضوعا و حكما
١٢٨ ص
(٨٩)
الأمر الأول المراد بإهمال الأرض و تركها بائرة
١٢٨ ص
(٩٠)
الأمر الثاني إنه يشترط في صدق الترك أن لا يكون المالك عازما على بيع الأرض المتروكة، أو صلحها،
١٢٩ ص
(٩١)
الأمر الثالث لا بد من مضي زمان يعتد به،
١٢٩ ص
(٩٢)
الأمر الرابع ليس مجرد موتان الأرض موجبا للخروج عن ملك مالكها،
١٢٩ ص
(٩٣)
الأمر الخامس لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الأرض المتروكة لصاحبها و عدمه بين كون الإحياء موجبا للملكية، أو حق الاختصاص؛
١٣٠ ص
(٩٤)
طريقة اخرى
١٣٤ ص
(٩٥)
طريقة ثالثة
١٣٥ ص
(٩٦)
تتمة
١٣٦ ص
(٩٧)
القسم الرابع الأراضي الموقوفة
١٣٧ ص
(٩٨)
القسم الخامس الموات من المفتوحة عنوة
١٤٣ ص
(٩٩)
أما القسم الأول ما كانت مواتا حين الفتح
١٤٤ ص
(١٠٠)
و أما القسم الثاني منها و هو ما كانت عامرة حين الفتح
١٤٦ ص
(١٠١)
النوع الرابع الأرض التي باد أهلها
١٥٣ ص
(١٠٢)
النوع الخامس أرض انجلى عنها أهلها
١٥٤ ص
(١٠٣)
النوع السادس أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا
١٥٤ ص
(١٠٤)
النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام
١٥٥ ص
(١٠٥)
النوع الثامن الأرض المستجدة في دار الإسلام
١٥٧ ص
(١٠٦)
النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي
١٥٧ ص
(١٠٧)
القسم الثاني ملحقات الأراضي
١٥٩ ص
(١٠٨)
1، 2، 3 - رءوس الجبال، بطون الأودية، الآجام
١٦٣ ص
(١٠٩)
تعريفها
١٦٣ ص
(١١٠)
1 - رءوس الجبال
١٦٣ ص
(١١١)
2 - بطون الأودية
١٦٣ ص
(١١٢)
3 - و أما الآجام
١٦٣ ص
(١١٣)
اختلفوا في ملكية العناوين الثلاثة المذكورة على أقوال
١٦٥ ص
(١١٤)
1 - أنها تكون من الأنفال مطلقا
١٦٥ ص
(١١٥)
2 - القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،
١٦٦ ص
(١١٦)
3 - التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،
١٦٦ ص
(١١٧)
4 - التوقف في الآجام،
١٦٦ ص
(١١٨)
منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة
١٦٦ ص
(١١٩)
النصوص
١٦٦ ص
(١٢٠)
أما المورد الأول فيما لا يعتبر نصه و هو رءوس الجبال، و الآجام
١٦٨ ص
(١٢١)
تحرير محل النزاع
١٦٨ ص
(١٢٢)
التحقيق في ملكيتها
١٦٩ ص
(١٢٣)
و أما المورد الثاني - أي ما فيه نص معتبر
١٧١ ص
(١٢٤)
تتمة في عموم الحكم للعناوين الحادثة
١٧٢ ص
(١٢٥)
4 - سيف البحار
١٧٥ ص
(١٢٦)
5 - المعادن
١٧٦ ص
(١٢٧)
ملكية المعادن
١٧٦ ص
(١٢٨)
6 - البحار
١٩١ ص
(١٢٩)
القسم الثالث الأموال المنقولة
١٩٣ ص
(١٣٠)
و هي خمسة
١٩٧ ص
(١٣١)
1 - صفايا الملوك
١٩٧ ص
(١٣٢)
2 - صفايا الغنيمة
١٩٧ ص
(١٣٣)
3 - الغنائم بغير اذن الإمام عليه السلام
١٩٨ ص
(١٣٤)
4 - ميراث من لا وارث له
١٩٨ ص
(١٣٥)
5 - المال المجهول المالك
١٩٩ ص
(١٣٦)
وجوب دفعه إلى الحاكم
٢٠٩ ص
(١٣٧)
حكم الأنفال في زمن الغيبة
٢١٢ ص
(١٣٨)
فاختلفوا فيه على أقوال
٢١٢ ص
(١٣٩)
(أحدها) القول بحلية مطلق الأنفال للشيعة الأرضين و غيرها
٢١٢ ص
(١٤٠)
(ثانيها) القول بالمنع مطلقا أشد منع و استحقاق المتصرف اللعن و العذاب
٢١٣ ص
(١٤١)
(ثالثها) القول بالتفصيل بين المناكح و المساكن و المتاجر فتباح و بين غيرها فيمنع
٢١٤ ص
(١٤٢)
(رابعها) القول بالمنع إلا في المناكح
٢١٤ ص
(١٤٣)
و قبل تحقيق الحال لا بد من التنبيه على أمر و هو أن البحث في المقام إنما هو عن شبهة موضوعية لا حكمية؛
٢١٤ ص
(١٤٤)
إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل لثبوت الإذن من الإمام المعصوم عليه السلام بوجوه لا تخلو بعضها من النقاش
٢١٥ ص
(١٤٥)
الوجه الأول قيام البينة
٢١٦ ص
(١٤٦)
(الوجه الثاني) الظن الانسدادي
٢١٦ ص
(١٤٧)
(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال
٢١٧ ص
(١٤٨)
(الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم
٢١٧ ص
(١٤٩)
مناقشة الشيخ الأنصاري قدس سره
٢١٩ ص
(١٥٠)
الطائفة الثانية الروايات الدالة على تحليل مطلق الأنفال
٢٢٠ ص
(١٥١)
(الطائفة الثالثة) الروايات المتواترة الدالة على جواز إحياء الأراضي الموات
٢٢٣ ص
(١٥٢)
(الوجه الرابع) السيرة
٢٢٥ ص
(١٥٣)
تتمة ما هو حكم المخالفين لما في أيديهم من الأنفال
٢٢٥ ص
(١٥٤)
حكم ما ينتقل من المخالف إلى الموالي من الأنفال
٢٢٦ ص
(١٥٥)
كلام كاشف الغطاء قدس سره
٢٢٦ ص
(١٥٦)
ما هو حكم نفس المخالف في ما بيده من الأنفال
٢٢٦ ص
(١٥٧)
اللجوء إلى تصحيح العقود و الإيقاعات بناء على القول بالحرمة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
كلام الشهيد قدس سره
٢٢٩ ص
(١٥٩)
الأراضي العامة
٢٣٣ ص
(١٦٠)
أحدها الأنفال
٢٣٧ ص
(١٦١)
و أما الثلاثة الباقية فهي
٢٣٧ ص
(١٦٢)
أما القسم الأول - و هي أرض الفتح عنوة
٢٣٧ ص
(١٦٣)
تعريف أرض الفتح
٢٣٧ ص
(١٦٤)
ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام
٢٣٨ ص
(١٦٥)
القسم الأول العامرة بشريا حين الفتح أرض الخراج
٢٣٩ ص
(١٦٦)
أبحاث حول الأراضي الخراجية
٢٤١ ص
(١٦٧)
مقدمة
٢٤٢ ص
(١٦٨)
فلنبدأ، أولا بذكر النصوص الواردة في الأراضي الخراجية
٢٤٢ ص
(١٦٩)
1 - صحيحة الحلبي
٢٤٢ ص
(١٧٠)
فقه الحديث
٢٤٢ ص
(١٧١)
2 - معتبرة أبي الربيع الشامي
٢٤٤ ص
(١٧٢)
فقه الحديث
٢٤٤ ص
(١٧٣)
3 - رواية صفوان بن يحيى
٢٤٤ ص
(١٧٤)
فقه الحديث
٢٤٥ ص
(١٧٥)
4 - مرسلة حماد الطويلة
٢٥٠ ص
(١٧٦)
فقه الحديث
٢٥٠ ص
(١٧٧)
5 - رواية محمد بن شريح
٢٥٠ ص
(١٧٨)
فقه الحديث
٢٥٠ ص
(١٧٩)
6 - رواية إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام
٢٥١ ص
(١٨٠)
فقه الحديث
٢٥٢ ص
(١٨١)
و أما العامة
٢٥٤ ص
(١٨٢)
آية الغنيمة
٢٥٦ ص
(١٨٣)
(تنبيه) حول شروط الأراضي الخراجية
٢٥٧ ص
(١٨٤)
اشتراط إذن الإمام عليه السلام
٢٥٨ ص
(١٨٥)
أما الشبهة الحكمية
٢٥٨ ص
(١٨٦)
أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي
٢٥٩ ص
(١٨٧)
و أما المرحلة الثانية ففي الحكم الوضعي(الشبهة الحكمية)
٢٦٣ ص
(١٨٨)
المشهور، و دليلهم، و المناقشة فيه
٢٦٣ ص
(١٨٩)
القول بعدم الاشتراط و دليله
٢٦٥ ص
(١٩٠)
(الأول) إطلاق آية الغنيمة،
٢٦٥ ص
(١٩١)
(الثاني) إطلاق جملة من الروايات المتقدمة الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة،
٢٦٦ ص
(١٩٢)
و هي على طوائف
٢٦٦ ص
(١٩٣)
(الأولى) ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة تكون من الأراضي الخراجية من دون تقييد بإذن الإمام عليه السلام
٢٦٦ ص
(١٩٤)
(الثانية) ما دلت على أن المأخوذ بالسيف يكون أرضا خراجيا يصرف حاصلها في مصالح المسلمين
٢٦٧ ص
(١٩٥)
(الثالثة) مفهوم ما دل من الروايات على أن الأرض المعدودة من الأنفال هي ما لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب،
٢٦٧ ص
(١٩٦)
نعم هناك طائفتان من روايات الأراضي لا إطلاق فيهما من ناحية الإذن
٢٦٩ ص
(١٩٧)
(الأولى) ما ورد في أرض السواد(العراق) بخصوصها
٢٦٩ ص
(١٩٨)
(الثانية) ما ورد من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية،
٢٦٩ ص
(١٩٩)
و أما الشبهة الموضوعية للأراضى المفتوحة عنوة
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
الشبهة في الإذن
٢٧١ ص
(٢٠١)
الشبهة في الفتح عنوة أو العمران حين الفتح
٢٧٢ ص
(٢٠٢)
الصورة(الأولى) الأرض، و مدعي الملكية
٢٧٢ ص
(٢٠٣)
(الصورة الثانية) الأرض بلا مدعي الملكية
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
تتمة في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال
٢٧٦ ص
(٢٠٥)
ثم إنه لا بأس بالبحث عن أمور تتعلق بالأراضي الخراجية
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضي الخراجية
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
(أما المرحلة الاولى) ففي أصل الملكية،
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
1 - القول بالملك
٢٨٤ ص
(٢٠٩)
2 - القول باستحقاق صرف المنافع
٢٨٥ ص
(٢١٠)
و(أما المرحلة الثانية) ففي نوع ملكية الأراضي الخراجية
٢٨٧ ص
(٢١١)
مالكية الأفراد
٢٨٨ ص
(٢١٢)
مالكية الطبيعة
٢٨٩ ص
(٢١٣)
مشكلة الالتزام بمالكية طبيعي المسلم
٢٩٢ ص
(٢١٤)
مراحل الملكية
٢٩٣ ص
(٢١٥)
(الأولى) الملكية - المطلقة
٢٩٣ ص
(٢١٦)
(الثانية) دون الأولى، و هي ملكية الشيء عينا و منفعة قبل القبض و بعده،
٢٩٤ ص
(٢١٧)
(الثالثة) دون الثانية ملكية العين و المنفعة و التصرف فيهما بعد القبض دون قبله
٢٩٤ ص
(٢١٨)
(الرابعة) ملكية المنافع، دون العين، بعد القبض، لا قبله
٢٩٤ ص
(٢١٩)
(الخامسة) ملكية الشيء لمجرد صرف منافعه في مصالح المالك لا أكثر،
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها
٢٩٦ ص
(٢٢١)
(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا
٢٩٦ ص
(٢٢٢)
البحث الرابع في اشتراط التصرف فيها بإذن من له الولاية على الإذن
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
البحث الخامس فيمن له ولاية الإذن
٢٩٩ ص
(٢٢٤)
زمن الحضور
٢٩٩ ص
(٢٢٥)
زمن الغيبة ولاية الفقيه
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
ولاية السلطان الجائر
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
و لكن لا بد من التنبيه لامور
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
(الثاني) في تحديد إنفاذ تصرفاته بالحكم الوضعي
٣٠٤ ص
(٢٣٠)
(الثالث) في تحديد إنفاد تصرفاته بحالة الضرورة لا مطلقا
٣٠٥ ص
(٢٣١)
(الرابع) في تحديد التصرف في الأراضي الخراجية
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية
٣٠٧ ص
(٢٣٣)
القسم الثاني العامرة طبيعيا حين الفتح الآجام
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
القسم الثالث الموات حين الفتح
٣١٣ ص
(٢٣٥)
القسم الرابع الموات بعد الفتح
٣١٧ ص
(٢٣٦)
أما القسم الثاني و هي أرض الصلح أرض المسالمة
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
الروايات
٣٢٦ ص
(٢٣٨)
أراضي أهل الذمة
٣٢٨ ص
(٢٣٩)
أما القسم الثالث و هي - الأرض المسلمة بالدعوة
٣٢٩ ص
(٢٤٠)
الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمر
٣٣٠ ص
(٢٤١)
الأرض التي باد أهلها
٣٣١ ص
(٢٤٢)
الأرض المستجدة في دار الإسلام
٣٣١ ص
(٢٤٣)
فهرس الأنفال
٣٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٣٨ - ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام

و الأراضي الخراجيّة تكون في مقابل الأراضي العشرية- في الاصطلاح الفقهي- و هي ما تكون ملكا للأشخاص، و لا يجب عليهم فيها إلّا الزكاة في محصولها، و يجوز أن تبقى أرض الخراج في أيدي الكفار و يؤخذ منهم الخراج.

ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام:

١- العامرة بشريا حين الفتح- (أرض الخراج).

٢- العامرة طبيعيا حين ذاك كالغابات.

٣- الموات بالأصل حين الفتح.

٤- الموات بعد الفتح.