فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٧٦ - ملكية المعادن
٣- الساحل المحياة بالإحياء البشري كما إذا أحيوه بغرس الأشجار و زرع النبات و غيرها و هذا القسم يدخل في الأراضي المحياة، فتكون ملكا لمن أحياها، و عموم المسلمين، كالمفتوحة عنوة، فلا تكون من الأنفال، بل تكون ملكا خاصا أو عاما.
٥- المعادن
حكمها قبل الاستخراج.
١- الإباحة الأصلية.
٢- الملكية التبعية.
٣- الملكية العامة (الأنفال).
٤- استملاكها بالاستخراج أو الحيازة.
و قد تكلم عنها الفقهاء من جهات:
(الأولى) في حكمها قبل الاستخراج و أنها هل تكون باقية على الإباحة الأصلية، أو تكون ملكا لمالك الأرض تبعا، أو أنها من الأملاك العامة (الأنفال)[١].
(الثانية) في استملاكها بالاستخراج.
و أنه هل يتوقف تملكها وضعا أو تكليفا على إذن الإمام عليه السّلام أو لا[٢]؟
(ثالثها) في تعلق الخمس بها بعد الاستخراج.
و يبحث عنها في كتاب الخمس كما تقدم[٣].
ملكية المعادن
أما الجهة الأولى- و هي في حكم المعادن قبل الاستخراج- فاختلفوا فيها على أقوال:
[١] و يبحث عنها في كتاب الخمس بحث الأنفال لاحظ الجواهر ١٦: ١٢٩ كتاب الخمس.
[٢] و يبحث عن هذه الجهة في كتاب إحياء الموات لاحظ الجواهر ٣٨: ١١٠ كتاب إحياء الموات.
[٣] تقدم الكلام فيها في كتاب الخمس و تكلم عنها في الجواهر ١٦: ١٣ و ما بعدها.