فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٩٦ - (البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا
و هذه أضعف مراتب الملكيّة، و لا محذور في الالتزام بها بعد دلالة مجموع الأدلّة الواردة في الأراضي الخراجية من أنّها للمسلمين[١]، و يصرف حاصلها في مصالحهم[٢]، و ليس لأحد بيعها[٣] و أمرها بيد وليّ المسلمين[٤]. و مما ذكرنا علم أن اختلاف مراتب الملكية تكون على النحو التالي[٥].
١- ملكية الأموال الشخصيّة و هي مطلقة.
٢- ثم ملكية الوقف الخاص و هي محدودة نسبيّا.
٣- ثم ملكية الوقف العام.
٤- ثم ملكية الأراضي المفتوحة عنوة، و هي أضعف مراتب الملكية، فلاحظ و تأمل في ما تقدم من شرح هذه المراحل.
(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها:
في تعلق الخمس بالأراضى المفتوحة عنوة و قد تقدم الكلام فيه على وجه التفصيل- في بحث الغنائم الحربيّة (ما ينقل و ما لا ينقل) في الفصل الأول من الكتاب (فصل ما يجب فيه الخمس) و قد ذكرنا هناك أن الأقوى عدم تعلق الخمس بها خلافا للمتن، فراجع.
(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا
و يطرح هذا البحث في كتاب البيع في شرائط العوضين[٦] و اختلفوا فيه على أقوال[٧] بين الجواز مطلقا و المنع مطلقا
[١] كما في صحيحة الحلبي الوسائل ١٢: ٢٧٤، الحديث ٤ كما تقدّمت غير مرّة.
[٢] فإنّه المستفاد من جعل الخراج على الأراضي الخراجية.
[٣] كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها في نفس الباب.
[٤] كما في الصحيحة و غيرها، و قد تقدّمت في نصوص الأراضي الخراجية لاحظها.
[٥] أشار إليها شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب البيع: ١٦١ ط حاشية الشهيدي قدّس سرّه.
[٦] كما في كتاب البيع شيخنا الأنصاري قدّس سرّه: ١٦١- ١٦٢.
[٧] نفس المصدر: ١٦٢.