فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
المقدمة
١١ ص
(٢)
أما الأمر الأول ففي أقسام الأراضي
١١ ص
(٣)
أما الأمر الثاني ففي تفسير العناوين الثلاثة(الأنفال، الغنيمة، الفيء)
١٨ ص
(٤)
1 - الأنفال
١٨ ص
(٥)
1 - الأنفال في القرآن
١٨ ص
(٦)
2 - الأنفال في اللغة
١٩ ص
(٧)
3 - الأنفال في الاصطلاح الفقهي
٢٠ ص
(٨)
تعريفها
٢٠ ص
(٩)
وجه التسمية
٢٠ ص
(١٠)
ملكية الأنفال
٢١ ص
(١١)
حكم الأنفال
٢١ ص
(١٢)
عصر الغيبة
٢٢ ص
(١٣)
2 - الغنيمة
٢٢ ص
(١٤)
الغنيمة في القرآن
٢٢ ص
(١٥)
الغنيمة في اللغة
٢٢ ص
(١٦)
الغنيمة في الاصطلاح الفقهي
٢٣ ص
(١٧)
(الأول) الغنائم الحربية
٢٣ ص
(١٨)
ملكيتها
٢٣ ص
(١٩)
حكمها
٢٣ ص
(٢٠)
(الثاني) الفوائد
٢٣ ص
(٢١)
ملكيتها
٢٣ ص
(٢٢)
حكمها
٢٣ ص
(٢٣)
3 - الفيء
٢٣ ص
(٢٤)
الفيء في القرآن
٢٣ ص
(٢٥)
الفيء في اللغة
٢٤ ص
(٢٦)
الفيء في الاصطلاح الفقهي
٢٤ ص
(٢٧)
وجه التسمية
٢٥ ص
(٢٨)
ملكية الفيء
٢٥ ص
(٢٩)
حكم الفيء
٢٦ ص
(٣٠)
و أما الأمر الثالث ففي وجوه الاشتراك و الافتراق بين العناوين الثلاثة(النسبة بينها)
٢٧ ص
(٣١)
1 - الفيء و الغنيمة متباينان
٢٧ ص
(٣٢)
2 - نسبة الصدقات مع الفيء و الغنيمة
٢٨ ص
(٣٣)
3 - هل الغنيمة من الأنفال؟
٢٨ ص
(٣٤)
بحث تفسيري حول آية الأنفال
٢٨ ص
(٣٥)
جواب الشيخ الطوسي قدس سره
٣٠ ص
(٣٦)
محاولة صاحب تفسير الميزان
٣٠ ص
(٣٧)
4 - نسبة الفيء و النفل
٣٤ ص
(٣٨)
بحث تفسيري حول آية الفيء
٣٥ ص
(٣٩)
بحث روائي
٣٩ ص
(٤٠)
تفاصيل الأنفال
٤١ ص
(٤١)
القسم الأول الأراضي
٤٥ ص
(٤٢)
النوع الأول الأرض المأخوذة بغير قتال
٥٣ ص
(٤٣)
آية الفيء
٥٣ ص
(٤٤)
الروايات
٥٣ ص
(٤٥)
تنبيهات
٥٥ ص
(٤٦)
(الأول) عدم الاختصاص بالأرض
٥٥ ص
(٤٧)
التنبيه الثاني في عدم الاختصاص بالأراضي الموات
٥٨ ص
(٤٨)
التنبيه الثالث في ذكر بعض الأراضي المأخوذة بغير قتال، فهي من الأنفال و الفيء
٥٩ ص
(٤٩)
(النوع الثاني) الأراضي الموات بالأصل
٦٥ ص
(٥٠)
تعريفها
٦٥ ص
(٥١)
حكمها
٦٨ ص
(٥٢)
ضرورة الحاجة إلى إذن الإمام في التصرف فيها
٦٨ ص
(٥٣)
دور الفقهاء في الإذن في الإحياء
٦٩ ص
(٥٤)
صدور الإذن العام من الإمام عليه السلام في إحياء الأراضي الموات
٧٠ ص
(٥٥)
صدور الإذن
٧٠ ص
(٥٦)
القول بعدم الحاجة إلى الإذن
٧٣ ص
(٥٧)
شمول الإذن لغير المسلمين
٧٧ ص
(٥٨)
تتمة في ثمرة إحياء الأراضي الموات هل هي الملكية الخاصة، أو حق التصرف؟
٨٦ ص
(٥٩)
القول المشهور
٨٧ ص
(٦٠)
قول آخر
٨٧ ص
(٦١)
المناقشة في الإجماع
٨٨ ص
(٦٢)
منشأ الخلاف
٨٩ ص
(٦٣)
بيان الثمرات
٨٩ ص
(٦٤)
(أحدها) وجوب خمس نفس الأرض - على القول بالملك - على من أحياها،
٨٩ ص
(٦٥)
(الثاني) أنه لو خربت الموقوفات العامة كالمساجد المبنية في الأرض المحياة،
٩٠ ص
(٦٦)
(الثالث) أنه لو بقيت الأرض المحياة في يد المحيي لزمه الأجرة
٩٠ ص
(٦٧)
(الرابع) أن الحق المذكور - على القول به - هو حق الأولوية بالنسبة إلى الآخرين،
٩١ ص
(٦٨)
(الخامس) أن الملك يتعلق بنفس الأرض،
٩٢ ص
(٦٩)
اختلاف الأخبار
٩٢ ص
(٧٠)
تعارض الطائفتين من الأخبار
٩٨ ص
(٧١)
طرح إحدى الطائفتين أو الجمع الدلالي
٩٨ ص
(٧٢)
وجوه الطرح السندي
٩٨ ص
(٧٣)
الجمع الدلالي
١٠٢ ص
(٧٤)
إشكال و دفع
١٠٦ ص
(٧٥)
النتيجة
١٠٩ ص
(٧٦)
النوع الثالث الأراضي الموات بالعارض(المسبوقة بالحياة الطبيعية أو الإحياء البشري)
١١١ ص
(٧٧)
تعريفها
١١٥ ص
(٧٨)
و لا بد من التكلم في هذه الأنواع و معرفة أن أيا منها من الأنفال دون غيره
١١٦ ص
(٧٩)
القسم الأول الموات التي باد أهلها
١١٦ ص
(٨٠)
تتمة
١١٩ ص
(٨١)
القسم الثاني الأراضي المجهولة المالك
١١٩ ص
(٨٢)
القسم الثالث الأراضي الموات التي لها مالك معلوم
١٢٢ ص
(٨٣)
الصورة الأولى الأراضي المعرض عنها
١٢٢ ص
(٨٤)
هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟
١٢٢ ص
(٨٥)
تنبيه
١٢٥ ص
(٨٦)
الصورة الثانية الأرض المنتفع بها مواتا
١٢٦ ص
(٨٧)
الصورة الثالثة الأراضي المتروكة(البائرة)
١٢٦ ص
(٨٨)
و لا بأس بتقديم مقدمة نذكر فيها امورا لعلها تنفع في معرفة هذا النوع أعني الأرض الموات المتروكة المعلوم المالك - موضوعا و حكما
١٢٨ ص
(٨٩)
الأمر الأول المراد بإهمال الأرض و تركها بائرة
١٢٨ ص
(٩٠)
الأمر الثاني إنه يشترط في صدق الترك أن لا يكون المالك عازما على بيع الأرض المتروكة، أو صلحها،
١٢٩ ص
(٩١)
الأمر الثالث لا بد من مضي زمان يعتد به،
١٢٩ ص
(٩٢)
الأمر الرابع ليس مجرد موتان الأرض موجبا للخروج عن ملك مالكها،
١٢٩ ص
(٩٣)
الأمر الخامس لا فرق فيما ذكرناه من بقاء الأرض المتروكة لصاحبها و عدمه بين كون الإحياء موجبا للملكية، أو حق الاختصاص؛
١٣٠ ص
(٩٤)
طريقة اخرى
١٣٤ ص
(٩٥)
طريقة ثالثة
١٣٥ ص
(٩٦)
تتمة
١٣٦ ص
(٩٧)
القسم الرابع الأراضي الموقوفة
١٣٧ ص
(٩٨)
القسم الخامس الموات من المفتوحة عنوة
١٤٣ ص
(٩٩)
أما القسم الأول ما كانت مواتا حين الفتح
١٤٤ ص
(١٠٠)
و أما القسم الثاني منها و هو ما كانت عامرة حين الفتح
١٤٦ ص
(١٠١)
النوع الرابع الأرض التي باد أهلها
١٥٣ ص
(١٠٢)
النوع الخامس أرض انجلى عنها أهلها
١٥٤ ص
(١٠٣)
النوع السادس أرض سلمها أهلها للمسلمين طوعا
١٥٤ ص
(١٠٤)
النوع السابع الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السلام
١٥٥ ص
(١٠٥)
النوع الثامن الأرض المستجدة في دار الإسلام
١٥٧ ص
(١٠٦)
النوع التاسع قطائع الملوك من الأراضي
١٥٧ ص
(١٠٧)
القسم الثاني ملحقات الأراضي
١٥٩ ص
(١٠٨)
1، 2، 3 - رءوس الجبال، بطون الأودية، الآجام
١٦٣ ص
(١٠٩)
تعريفها
١٦٣ ص
(١١٠)
1 - رءوس الجبال
١٦٣ ص
(١١١)
2 - بطون الأودية
١٦٣ ص
(١١٢)
3 - و أما الآجام
١٦٣ ص
(١١٣)
اختلفوا في ملكية العناوين الثلاثة المذكورة على أقوال
١٦٥ ص
(١١٤)
1 - أنها تكون من الأنفال مطلقا
١٦٥ ص
(١١٥)
2 - القول باختصاصها بأراضي الإمام و هي الموات،
١٦٦ ص
(١١٦)
3 - التفصيل بين الآجام، و بين رءوس الجبال و بطون الأودية،
١٦٦ ص
(١١٧)
4 - التوقف في الآجام،
١٦٦ ص
(١١٨)
منشأ الاختلاف إنما هو الاختلاف في اعتبار الروايات الواردة في المقام سندا، أو المناقشة في إطلاقها دلالة
١٦٦ ص
(١١٩)
النصوص
١٦٦ ص
(١٢٠)
أما المورد الأول فيما لا يعتبر نصه و هو رءوس الجبال، و الآجام
١٦٨ ص
(١٢١)
تحرير محل النزاع
١٦٨ ص
(١٢٢)
التحقيق في ملكيتها
١٦٩ ص
(١٢٣)
و أما المورد الثاني - أي ما فيه نص معتبر
١٧١ ص
(١٢٤)
تتمة في عموم الحكم للعناوين الحادثة
١٧٢ ص
(١٢٥)
4 - سيف البحار
١٧٥ ص
(١٢٦)
5 - المعادن
١٧٦ ص
(١٢٧)
ملكية المعادن
١٧٦ ص
(١٢٨)
6 - البحار
١٩١ ص
(١٢٩)
القسم الثالث الأموال المنقولة
١٩٣ ص
(١٣٠)
و هي خمسة
١٩٧ ص
(١٣١)
1 - صفايا الملوك
١٩٧ ص
(١٣٢)
2 - صفايا الغنيمة
١٩٧ ص
(١٣٣)
3 - الغنائم بغير اذن الإمام عليه السلام
١٩٨ ص
(١٣٤)
4 - ميراث من لا وارث له
١٩٨ ص
(١٣٥)
5 - المال المجهول المالك
١٩٩ ص
(١٣٦)
وجوب دفعه إلى الحاكم
٢٠٩ ص
(١٣٧)
حكم الأنفال في زمن الغيبة
٢١٢ ص
(١٣٨)
فاختلفوا فيه على أقوال
٢١٢ ص
(١٣٩)
(أحدها) القول بحلية مطلق الأنفال للشيعة الأرضين و غيرها
٢١٢ ص
(١٤٠)
(ثانيها) القول بالمنع مطلقا أشد منع و استحقاق المتصرف اللعن و العذاب
٢١٣ ص
(١٤١)
(ثالثها) القول بالتفصيل بين المناكح و المساكن و المتاجر فتباح و بين غيرها فيمنع
٢١٤ ص
(١٤٢)
(رابعها) القول بالمنع إلا في المناكح
٢١٤ ص
(١٤٣)
و قبل تحقيق الحال لا بد من التنبيه على أمر و هو أن البحث في المقام إنما هو عن شبهة موضوعية لا حكمية؛
٢١٤ ص
(١٤٤)
إذا عرفت ذلك فنقول قد استدل لثبوت الإذن من الإمام المعصوم عليه السلام بوجوه لا تخلو بعضها من النقاش
٢١٥ ص
(١٤٥)
الوجه الأول قيام البينة
٢١٦ ص
(١٤٦)
(الوجه الثاني) الظن الانسدادي
٢١٦ ص
(١٤٧)
(الوجه الثالث) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال
٢١٧ ص
(١٤٨)
(الطائفة الأولى) الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم
٢١٧ ص
(١٤٩)
مناقشة الشيخ الأنصاري قدس سره
٢١٩ ص
(١٥٠)
الطائفة الثانية الروايات الدالة على تحليل مطلق الأنفال
٢٢٠ ص
(١٥١)
(الطائفة الثالثة) الروايات المتواترة الدالة على جواز إحياء الأراضي الموات
٢٢٣ ص
(١٥٢)
(الوجه الرابع) السيرة
٢٢٥ ص
(١٥٣)
تتمة ما هو حكم المخالفين لما في أيديهم من الأنفال
٢٢٥ ص
(١٥٤)
حكم ما ينتقل من المخالف إلى الموالي من الأنفال
٢٢٦ ص
(١٥٥)
كلام كاشف الغطاء قدس سره
٢٢٦ ص
(١٥٦)
ما هو حكم نفس المخالف في ما بيده من الأنفال
٢٢٦ ص
(١٥٧)
اللجوء إلى تصحيح العقود و الإيقاعات بناء على القول بالحرمة
٢٢٧ ص
(١٥٨)
كلام الشهيد قدس سره
٢٢٩ ص
(١٥٩)
الأراضي العامة
٢٣٣ ص
(١٦٠)
أحدها الأنفال
٢٣٧ ص
(١٦١)
و أما الثلاثة الباقية فهي
٢٣٧ ص
(١٦٢)
أما القسم الأول - و هي أرض الفتح عنوة
٢٣٧ ص
(١٦٣)
تعريف أرض الفتح
٢٣٧ ص
(١٦٤)
ثم إن الأراضي المفتوحة عنوة تكون على أربعة أقسام
٢٣٨ ص
(١٦٥)
القسم الأول العامرة بشريا حين الفتح أرض الخراج
٢٣٩ ص
(١٦٦)
أبحاث حول الأراضي الخراجية
٢٤١ ص
(١٦٧)
مقدمة
٢٤٢ ص
(١٦٨)
فلنبدأ، أولا بذكر النصوص الواردة في الأراضي الخراجية
٢٤٢ ص
(١٦٩)
1 - صحيحة الحلبي
٢٤٢ ص
(١٧٠)
فقه الحديث
٢٤٢ ص
(١٧١)
2 - معتبرة أبي الربيع الشامي
٢٤٤ ص
(١٧٢)
فقه الحديث
٢٤٤ ص
(١٧٣)
3 - رواية صفوان بن يحيى
٢٤٤ ص
(١٧٤)
فقه الحديث
٢٤٥ ص
(١٧٥)
4 - مرسلة حماد الطويلة
٢٥٠ ص
(١٧٦)
فقه الحديث
٢٥٠ ص
(١٧٧)
5 - رواية محمد بن شريح
٢٥٠ ص
(١٧٨)
فقه الحديث
٢٥٠ ص
(١٧٩)
6 - رواية إسماعيل بن فضل عن الصادق عليه السلام
٢٥١ ص
(١٨٠)
فقه الحديث
٢٥٢ ص
(١٨١)
و أما العامة
٢٥٤ ص
(١٨٢)
آية الغنيمة
٢٥٦ ص
(١٨٣)
(تنبيه) حول شروط الأراضي الخراجية
٢٥٧ ص
(١٨٤)
اشتراط إذن الإمام عليه السلام
٢٥٨ ص
(١٨٥)
أما الشبهة الحكمية
٢٥٨ ص
(١٨٦)
أما المرحلة الأولى ففي الحكم التكليفي
٢٥٩ ص
(١٨٧)
و أما المرحلة الثانية ففي الحكم الوضعي(الشبهة الحكمية)
٢٦٣ ص
(١٨٨)
المشهور، و دليلهم، و المناقشة فيه
٢٦٣ ص
(١٨٩)
القول بعدم الاشتراط و دليله
٢٦٥ ص
(١٩٠)
(الأول) إطلاق آية الغنيمة،
٢٦٥ ص
(١٩١)
(الثاني) إطلاق جملة من الروايات المتقدمة الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة،
٢٦٦ ص
(١٩٢)
و هي على طوائف
٢٦٦ ص
(١٩٣)
(الأولى) ما تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة تكون من الأراضي الخراجية من دون تقييد بإذن الإمام عليه السلام
٢٦٦ ص
(١٩٤)
(الثانية) ما دلت على أن المأخوذ بالسيف يكون أرضا خراجيا يصرف حاصلها في مصالح المسلمين
٢٦٧ ص
(١٩٥)
(الثالثة) مفهوم ما دل من الروايات على أن الأرض المعدودة من الأنفال هي ما لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب،
٢٦٧ ص
(١٩٦)
نعم هناك طائفتان من روايات الأراضي لا إطلاق فيهما من ناحية الإذن
٢٦٩ ص
(١٩٧)
(الأولى) ما ورد في أرض السواد(العراق) بخصوصها
٢٦٩ ص
(١٩٨)
(الثانية) ما ورد من الروايات الدالة على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية،
٢٦٩ ص
(١٩٩)
و أما الشبهة الموضوعية للأراضى المفتوحة عنوة
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
الشبهة في الإذن
٢٧١ ص
(٢٠١)
الشبهة في الفتح عنوة أو العمران حين الفتح
٢٧٢ ص
(٢٠٢)
الصورة(الأولى) الأرض، و مدعي الملكية
٢٧٢ ص
(٢٠٣)
(الصورة الثانية) الأرض بلا مدعي الملكية
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
تتمة في حكم الأراضي العامرة بعد تشريع الأنفال
٢٧٦ ص
(٢٠٥)
ثم إنه لا بأس بالبحث عن أمور تتعلق بالأراضي الخراجية
٢٨٣ ص
(٢٠٦)
البحث الأول في نوع علاقة المسلمين بالأراضي الخراجية
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
(أما المرحلة الاولى) ففي أصل الملكية،
٢٨٤ ص
(٢٠٨)
1 - القول بالملك
٢٨٤ ص
(٢٠٩)
2 - القول باستحقاق صرف المنافع
٢٨٥ ص
(٢١٠)
و(أما المرحلة الثانية) ففي نوع ملكية الأراضي الخراجية
٢٨٧ ص
(٢١١)
مالكية الأفراد
٢٨٨ ص
(٢١٢)
مالكية الطبيعة
٢٨٩ ص
(٢١٣)
مشكلة الالتزام بمالكية طبيعي المسلم
٢٩٢ ص
(٢١٤)
مراحل الملكية
٢٩٣ ص
(٢١٥)
(الأولى) الملكية - المطلقة
٢٩٣ ص
(٢١٦)
(الثانية) دون الأولى، و هي ملكية الشيء عينا و منفعة قبل القبض و بعده،
٢٩٤ ص
(٢١٧)
(الثالثة) دون الثانية ملكية العين و المنفعة و التصرف فيهما بعد القبض دون قبله
٢٩٤ ص
(٢١٨)
(الرابعة) ملكية المنافع، دون العين، بعد القبض، لا قبله
٢٩٤ ص
(٢١٩)
(الخامسة) ملكية الشيء لمجرد صرف منافعه في مصالح المالك لا أكثر،
٢٩٥ ص
(٢٢٠)
(البحث الثاني) في حكم تعلق الخمس بها
٢٩٦ ص
(٢٢١)
(البحث الثالث) في حكم بيعها جوازا أو منعا
٢٩٦ ص
(٢٢٢)
البحث الرابع في اشتراط التصرف فيها بإذن من له الولاية على الإذن
٢٩٧ ص
(٢٢٣)
البحث الخامس فيمن له ولاية الإذن
٢٩٩ ص
(٢٢٤)
زمن الحضور
٢٩٩ ص
(٢٢٥)
زمن الغيبة ولاية الفقيه
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
ولاية السلطان الجائر
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
و لكن لا بد من التنبيه لامور
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
(الأول) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر و استلامه للحكم
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
(الثاني) في تحديد إنفاذ تصرفاته بالحكم الوضعي
٣٠٤ ص
(٢٣٠)
(الثالث) في تحديد إنفاد تصرفاته بحالة الضرورة لا مطلقا
٣٠٥ ص
(٢٣١)
(الرابع) في تحديد التصرف في الأراضي الخراجية
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية
٣٠٧ ص
(٢٣٣)
القسم الثاني العامرة طبيعيا حين الفتح الآجام
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
القسم الثالث الموات حين الفتح
٣١٣ ص
(٢٣٥)
القسم الرابع الموات بعد الفتح
٣١٧ ص
(٢٣٦)
أما القسم الثاني و هي أرض الصلح أرض المسالمة
٣٢٣ ص
(٢٣٧)
الروايات
٣٢٦ ص
(٢٣٨)
أراضي أهل الذمة
٣٢٨ ص
(٢٣٩)
أما القسم الثالث و هي - الأرض المسلمة بالدعوة
٣٢٩ ص
(٢٤٠)
الأرض التي سلمها أهلها لولي الأمر
٣٣٠ ص
(٢٤١)
الأرض التي باد أهلها
٣٣١ ص
(٢٤٢)
الأرض المستجدة في دار الإسلام
٣٣١ ص
(٢٤٣)
فهرس الأنفال
٣٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٥٢ - فقه الحديث

أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم «قال عليه السّلام يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال»[١].

فقه الحديث‌

إن صدر هذه الرواية ظاهر في المفروغية عن صحة شراء الأرض الخراجيّة من دون إنكار الإمام عليه السّلام لها بل يؤكد ذلك حكم الإمام عليه السّلام بأخذ الأجرة ممن نزل بها بعد الجعل و القرار، فإنه كاشف عن ملكية المنافع تبعا لملكية الأرض.

نعم، يبقى هنا وجه السؤال عن ذلك مع أن ملكية العين تستتبع ملكية المنافع، و هذا مما لا يحتاج إلى السؤال و المحتمل فيه امور:

(الأول): توهم أن منافع الأرض تكون باقية على ملكية المسلمين و إن كانت رقبة الأرض منتقلة إلى المشتري، فأوجب ذلك السؤال عن أن أهل الذمة إذا أدّوا ما عليهم من الجزية فهل هم كالمسلمين يستحقون الانتفاع من الأراضي الخراجيّة؟ فأجابه الإمام عليه السّلام بأن المنافع تكون للمشتري؛ لأن ملكية الرقبة تستدعي ملكية المنافع فله أخذ الأجرة و كونها خراجيّة لا يوجب إلّا استحقاق المسلمين لخراجها، دون رقبتها و لا لمنافعها.

و عليه يكون الجواب مؤكدا لصحة الشراء.

(الثاني): أنه ورد في بعض الروايات‌[٢] أن المسلمين لهم حق النزول على أرض الخراج و من بيده الأرض الخراجيّة ثلاثة أيام، فسئل الإمام عليه السّلام عن أن أهل الذمة إذا أدوا ما عليهم من الجزية هل هم يستحقون النزول كالمسلمين أو لا؟ فأجاب عليه السّلام بعدم الاستحقاق و عليه لا يكون الجواب المذكور مؤيدا لصحة


[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٠، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ١٩: ٦٤، الباب ٢١ من أبواب المزارعة و المساقات.

منها رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام».

نفس الباب: الحديث الأول.